حكم الاحتيال لأخذ قرض أو مساعدة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: أنا مواطن من هذا البلد، أخذت قرضًا خاصًا من صندوق التنمية العقارية بمبلغ ثلاثمائة ألف ريال، وكذلك قرض استثمار بمبلغ يزيد على المليون ريال، وحيث إن لدي قطعة أرض أملكها بموجب صك شرعي فقد حولتها باسم زوجتي (بيعًا صوريًا)؛ رغبة في الحصول على قرض استثمار باسمها؛ حيث إن الشخص لا يأخذ أكثر من قرض استثمار واحد، وفعلًا تم ذلك. أرجو من سماحتكم الإفادة: هل في ما فعلت إثم علي، وهل لا يصح شرعًا؟ وإذا كان لا يصح، فما هو الحل للتخلص من هذا القرض؟ جزاكم الله خيرًا.
الجواب: هذا التصرف لا يجوز؛ لما فيه من الكذب والتحيُّل على مخالفة نظم الدولة الموضوعة لتحقيق المصلحة العامة، والواجب رد المبلغ إلى الصندوق، مع التوبة إلى الله سبحانه من هذا العمل السيئ. أصلح الله حال الجميع.
الجواب: هذا التصرف لا يجوز؛ لما فيه من الكذب والتحيُّل على مخالفة نظم الدولة الموضوعة لتحقيق المصلحة العامة، والواجب رد المبلغ إلى الصندوق، مع التوبة إلى الله سبحانه من هذا العمل السيئ. أصلح الله حال الجميع.
الفتاوى المشابهة
- بيان فضل قرض المال - الالباني
- حديث: «كل قرض جر نفعًا فهو ربا» - ابن باز
- حكم استثمار المرهون حتى سداد القرض - ابن باز
- سؤال عن مسألة في القرض. - الالباني
- القرض من الأعمال الطيبة - الفوزان
- أفضلية الصدقة على القرض - ابن باز
- هل في القرض أجر و هل يجب كتابة ورقة عند القرض ؟ - ابن عثيمين
- قرض مشروط بقرض - اللجنة الدائمة
- الفرق بين القرض والسلم - ابن باز
- جمعية القرض. - الفوزان
- حكم الاحتيال لأخذ قرض أو مساعدة - ابن باز