تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

اشتراط الزيادة في القرض

الفتوى رقم ( 21762 )
س: ما حكم العقد الآتي نصه: أقر بمديونيتي لبنك التسليف والادخار بالقرض الاجتماعي البالغ.... وأتعهد بسداد المبلغ على أقساط شهرية متساوية بواقع..... اعتبارًا من....... علمًا بأني التزم بدفع غرامة تأخير مقطوعة بمبلغ وقدره 10 د. ك إذا تأخرت عن سداد أحد الأقساط وأنذرت على يد محضر، ومبلغ 20 د. م إذا تكرر الإنذار كما
يستحق كامل رصيد القرض والغرامات إذا تأخرت عن سداد ثلاثة أقساط شهرية متتالية أو خالفت شروط الإقراض حسب لوائح البنك . أ. هـ. السؤال هو: ما حكم العقد المذكور؟ وما حكم من وقع عليه وهو جاهل وكيف يتصرف إبراءً للذمة؟ والله يحفظكم.

ج: اشتراط الزيادة في القرض ربًا صريح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل قرض جر نفعًا فهو ربا وأجمع العلماء على ذلك. وتأخير السداد من المقترض لا يبيح الزيادة عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر www.alifta.gov.sa

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة