من أقرض رجلا وهو لا يستطيع السداد.
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
السؤال:
من أقرض رجلا وهو لا يستطيع السداد، هل للذي أقرض أن يسامحه ويجعل ذلك من زكاة المال؟ علما بأن الرجل الذي أخذ القرض لا يستطيع سداد الدين؟
الاحابة:
الجواب: لا ما يجوز هذا لأنه ما نواه لما يدفعه ما نواه زكاة، نواه قرض فلا يحول القرض إلى زكاة، وهذا فيه اتهام له إنه لما يئس من التسديد جعله زكاة ما يجوز هذا، فلا يجعل الدين مقابل الزكاة، ولو هو على معسر أسقطه عنه على أنه مسامحه منك له.
من أقرض رجلا وهو لا يستطيع السداد، هل للذي أقرض أن يسامحه ويجعل ذلك من زكاة المال؟ علما بأن الرجل الذي أخذ القرض لا يستطيع سداد الدين؟
الاحابة:
الجواب: لا ما يجوز هذا لأنه ما نواه لما يدفعه ما نواه زكاة، نواه قرض فلا يحول القرض إلى زكاة، وهذا فيه اتهام له إنه لما يئس من التسديد جعله زكاة ما يجوز هذا، فلا يجعل الدين مقابل الزكاة، ولو هو على معسر أسقطه عنه على أنه مسامحه منك له.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم عدم المداينة والقرض؟ - الفوزان
- اشتراط الزيادة في القرض - اللجنة الدائمة
- قرض مشروط بقرض - اللجنة الدائمة
- حكم استثمار المرهون حتى سداد القرض - ابن باز
- القرض من الأعمال الطيبة - الفوزان
- هل في القرض أجر و هل يجب كتابة ورقة عند القرض ؟ - ابن عثيمين
- الفرق بين القرض والسلم - ابن باز
- بيان فضل قرض المال - الالباني
- هل في القرض زكاة؟ - ابن باز
- جمعية القرض. - الفوزان
- من أقرض رجلا وهو لا يستطيع السداد. - الفوزان