أولاد الأخ يرثون عمهم المذكور دون الإناث
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 20949 )
س: أفيد سماحتكم بأن عمنا أخا أبينا لأب توفي عام 1417 هـ
وانحصر إرثه الشرعي فينا نحن أولاد أخيه لأب الذكور ( علي ومحمد ) دون أخواتنا الإناث، وصدر صك شرعي بذلك رقم ( 98\3\9 ) وتاريخ 4\5\1419هـ إلا أن أخواتنا البنات لا زلن يصررن أن لهن استحقاقًا - إرثًا - في عمنا المذكور . ورغبة منا في لم الشمل بيننا وبين أخواتنا فإننا نود من سماحتكم حفظكم الله إيضاح الحقيقة لهن كاملاً في مسألة هذا الإرث. وفقكم الله في إصلاح ذات البين ولم الشمل بين أفراد الأسر وفقًا للشرع الحنيف، حفظكم الله.
ج: بعد النظر في الصك الشرعي لحصر الورثة وأن إرث ( ع. م. س. ع ) انحصر في ابني أخيه الشقيق ( ح. م. س. ع ) فإن المال يكون لهما تعصيبًا، مقسمًا بينهما بالسوية، وليس لأخواتهما شيء؛ لأنهن من ذوي الأرحام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: أفيد سماحتكم بأن عمنا أخا أبينا لأب توفي عام 1417 هـ
وانحصر إرثه الشرعي فينا نحن أولاد أخيه لأب الذكور ( علي ومحمد ) دون أخواتنا الإناث، وصدر صك شرعي بذلك رقم ( 98\3\9 ) وتاريخ 4\5\1419هـ إلا أن أخواتنا البنات لا زلن يصررن أن لهن استحقاقًا - إرثًا - في عمنا المذكور . ورغبة منا في لم الشمل بيننا وبين أخواتنا فإننا نود من سماحتكم حفظكم الله إيضاح الحقيقة لهن كاملاً في مسألة هذا الإرث. وفقكم الله في إصلاح ذات البين ولم الشمل بين أفراد الأسر وفقًا للشرع الحنيف، حفظكم الله.
ج: بعد النظر في الصك الشرعي لحصر الورثة وأن إرث ( ع. م. س. ع ) انحصر في ابني أخيه الشقيق ( ح. م. س. ع ) فإن المال يكون لهما تعصيبًا، مقسمًا بينهما بالسوية، وليس لأخواتهما شيء؛ لأنهن من ذوي الأرحام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- عدم توريث أولاد الأخ من الأم - ابن عثيمين
- كيفية قسمة الهبة بين الأولاد من الذكور والإناث - ابن باز
- حكم هبة الذكور دون الإناث - ابن باز
- حكم إرث ابن الأخ - ابن باز
- بنات الأخ الشقيق لا يرثن العم المتوفى عند وجود... - ابن باز
- حكم قسمة الأب أمواله بين الذكور دون الإناث - ابن باز
- حكم تخصيص الذكور دون الإناث في قسم الأموال - ابن باز
- بنات العم وبناتهن أجانب عن أولاد عمها - اللجنة الدائمة
- حكم تخصيص الذكور من الأولاد بالعطية دون الإناث - ابن باز
- هل لأولاد الأخ من الأم ميراث مع بنات المتوفي ؟ - ابن عثيمين
- أولاد الأخ يرثون عمهم المذكور دون الإناث - اللجنة الدائمة