يقول في سؤاله الأول إذا واقع الرجل امرأته في الأربعين وهي نفساء وذلك بعد مضي خمسةٍ وثلاثين يوماً وبعد اغتسالها لأداء الصلاة فما الحكم وماذا يجب عليه والحالة هذه ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : يقول في سؤاله الأول إذا واقع الرجل امرأته في الأربعين وهي نفساء وذلك بعد مضي خمسةٍ وثلاثين يوماً وبعد اغتسالها لأداء الصلاة فما الحكم وماذا يجب عليه والحالة هذه؟
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، النفساء لا يجوز لزوجها أن يُجامعها فإذا طهرت في أثناء الأربعين فإنه يجب عليها أن تصلي وصلاتها صحيحة ويجوز لزوجها أن يُجامعها في هذه الحال لأن الله تعالى يقول في المحيض وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ فمادام الأذى موجودا وهو الدم فإنه لا يجوز الجماع فإذا طهرت منه جاز الجماع وكما أنه يجب عليها أن تصلي ولها أن تفعل كل ما يُمنع عليها أو كل ما يمتنع عليها في النفاس إذا طهرت في أثناء الأربعين فكذلك الجماع يجوز لزوجها إلا أنه ينبغي أن يصبر حتى تتم الأربعين ولكن لو جامعها قبل ذلك فلا حرج عليه.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، النفساء لا يجوز لزوجها أن يُجامعها فإذا طهرت في أثناء الأربعين فإنه يجب عليها أن تصلي وصلاتها صحيحة ويجوز لزوجها أن يُجامعها في هذه الحال لأن الله تعالى يقول في المحيض وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ فمادام الأذى موجودا وهو الدم فإنه لا يجوز الجماع فإذا طهرت منه جاز الجماع وكما أنه يجب عليها أن تصلي ولها أن تفعل كل ما يُمنع عليها أو كل ما يمتنع عليها في النفاس إذا طهرت في أثناء الأربعين فكذلك الجماع يجوز لزوجها إلا أنه ينبغي أن يصبر حتى تتم الأربعين ولكن لو جامعها قبل ذلك فلا حرج عليه.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
الفتاوى المشابهة
- حكم نفساء لا تصلي ولا تصوم إلا بعد الأربعين وقد... - ابن باز
- المرأة النفساء تصوم وتصلي وتحج إذا طهرت قبل الأ... - ابن باز
- حكم صيام النفساء إذا انقطع الدم قبل الأربعين - ابن باز
- إذا طهرت النفساء قبل الأربعين وجلست يومين تن... - ابن عثيمين
- من جامع امرأته قبل الأربعين - اللجنة الدائمة
- قد تطهر النفساء قبل الأربعين - اللجنة الدائمة
- إذا طهرت النفساء قبل الأربعين هل تصوم وتصلي وتحج؟ - ابن باز
- حكم طُهر النفساء قبل الأربعين وتأخره بعدها - ابن باز
- إذا طهرت النفساء قبل الأربعين هل تصوم وتصلي؟ - ابن باز
- امرأة نفساء فات نفاسها الأربعين يوما ولم تصلي... - الالباني
- يقول في سؤاله الأول إذا واقع الرجل امرأته في... - ابن عثيمين