توفي زوجي وليس له وارث سواي وأريد أن أوصي من تركته ومن مالي الذي ورثته منه
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 20985 )
س: توفي زوجي وليس له وارث سواي، وأريد أن أوصي من تركته ومن مالي الذي ورثته منه، ما حكم ذلك؟
ج: ما تركه الرجل يكون لك منه الربع فقط فرضًا، وما بقي بعد الربع يكون لعصبته، وإذا لم يكن له عصبة فالمرجع في ذلك المحكمة الشرعية، وليس لك أن توصي إلا من مالك الخاص بالثلث فأقل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: توفي زوجي وليس له وارث سواي، وأريد أن أوصي من تركته ومن مالي الذي ورثته منه، ما حكم ذلك؟
ج: ما تركه الرجل يكون لك منه الربع فقط فرضًا، وما بقي بعد الربع يكون لعصبته، وإذا لم يكن له عصبة فالمرجع في ذلك المحكمة الشرعية، وليس لك أن توصي إلا من مالك الخاص بالثلث فأقل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- تقول توفي شخص وترك خمسة أولاد وثلاث بنات منه... - ابن عثيمين
- الوصية لا تجوز لوارث ولا تصح بأكثر من ال... - اللجنة الدائمة
- الوصية لغير الوارث جائزة في حدود الثلث - اللجنة الدائمة
- الوصية لغير الوارث بالثلث فأقل - اللجنة الدائمة
- هل تصح الوصية للوارث ؟ - ابن عثيمين
- لا يجوز الوصية لوارث - اللجنة الدائمة
- حكم الوصية لغير الوارث بأكثر من الثلث - ابن باز
- حكم الوصية، وهل تجوز للوارث؟ - ابن باز
- حكم المال الذي توفي صاحبه وليس له ورثة - ابن باز
- الوصية للوارث - اللجنة الدائمة
- توفي زوجي وليس له وارث سواي وأريد أن أوص... - اللجنة الدائمة