يورد مادة خام للتصنيع ويبيعها على المصنع والسعر لا يحسب إلا بعد التصنيع
اللجنة الدائمة
س: نحن شركة التوريدات والخدمات الطبية المحدودة
بالرياض نعمل في مجال الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية ونود أن نستعين بفضيلتكم بخصوص طريقة عقود البيع والمبنية على فكرة أن يورد البائع بضائع للمشتري بحيث يقوم المشتري باستخدام هذه البضائع لاستخراج منتج معين ومن ثم يدفع المشتري للبائع قيمة البضائع الموردة من خلال الكميات المنتجة الصالحة والمحدد لها سعر معين وليس قيمة البضائع الموردة أصلاً مع الأخذ بعين الاعتبار ما يلي: 1- البضائع الموردة للمشتري تبقى في مستودعاته وتحت تصرفه مع أن ملكيتها تؤول للبائع. 2- أن عدد المنتج النهائي قد لا يتناسب مع ما استهلك من البضاعة الأصلية، لكن هذا العدد قد يتفاوت حسب طريقة استهلاك المشتري وطريقة تعامله مع البضاعة. 3- يتم الاتفاق على سعر المنتج المستهلك بناء على إحصائية تقريبية تحدد المنتجات التي يتم إنتاجها سنويًا أو خلال فترة زمنية محددة يقدمها المشتري، وهذا قد يتعرض لزيادة أو نقصان في العدد حسب ظروف المشتري دون أن يتحمل أدنى مسؤولية عن النقصان مع العلم بأن الفاصل في هذا الموضوع ليس عدد المنتجات ولكن الفترة الزمنية المتفق عليها فقط.
ومثال ذلك من أجل التوضيح لفضيلتكم: كأن يقوم تاجر الدقيق بتوريد دقيق إلى مستودع مخبز بكميات تتناسب مع عدد الأرغفة التي ينتجها المخبز ويبيعها حسب إحصائية خلال فترة زمنية متفق عليها بحيث يقوم صاحب المخبز بالدفع لتاجر الدقيق على أساس قيمة الأرغفة المنتجة الصالحة التي يتم بيعها فقط بسعر مربوط بالرغيف المنتج والمباع وليس بكمية الدقيق المورد، علمًا بأن عدد الأرغفة الصالحة المباعة (التي سيتم دفع ثمنها) للمورد يعتمد على كفاءة الخباز والعاملين لديه وقوة السوق الشرائية لمنتجاته ويعتمد كذلك على جودة الدقيق المورد. لذلك نرجو من فضيلتكم الرد علينا بالحكم الشرعي لهذه الطريقة من التعامل التجاري، جزاكم الله خيرًا، وتقبلوا فضيلتكم فائق الاحترام والتقدير.
ج: هذه المعاملة التي يقوم المشتري فيها بتصنيع البضاعة التي وردها البائع إلى مستودعاته ويحسب الثمن المدفوع فيها البائع بناء على المواد الصالحة للتصنيع التي أخرجها المشتري بصناعته لها في قالب آخر لا تصح بصورة البيع المذكورة في السؤال؛ لأن العقد الذي يتم بين الطرفين إن كان قبل التصنيع فلماذا يؤخر تقدير ثمنها عن ذلك الوقت وإن كان العقد بعد التصنيع فقد تصرف المشتري فيما لا يملكه وحوّله من مادة خام أولية إلى مادة مصنعة قبل تملكه.
ويمكن لطرفي العقد أن يجعلا هذا النشاط من باب المشاركة حيث تقدم الشركة المواد الأولية ويقوم الطرف الآخر بتصنيعها لقاء نسبة معلومة من النتاج.
بالرياض نعمل في مجال الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية ونود أن نستعين بفضيلتكم بخصوص طريقة عقود البيع والمبنية على فكرة أن يورد البائع بضائع للمشتري بحيث يقوم المشتري باستخدام هذه البضائع لاستخراج منتج معين ومن ثم يدفع المشتري للبائع قيمة البضائع الموردة من خلال الكميات المنتجة الصالحة والمحدد لها سعر معين وليس قيمة البضائع الموردة أصلاً مع الأخذ بعين الاعتبار ما يلي: 1- البضائع الموردة للمشتري تبقى في مستودعاته وتحت تصرفه مع أن ملكيتها تؤول للبائع. 2- أن عدد المنتج النهائي قد لا يتناسب مع ما استهلك من البضاعة الأصلية، لكن هذا العدد قد يتفاوت حسب طريقة استهلاك المشتري وطريقة تعامله مع البضاعة. 3- يتم الاتفاق على سعر المنتج المستهلك بناء على إحصائية تقريبية تحدد المنتجات التي يتم إنتاجها سنويًا أو خلال فترة زمنية محددة يقدمها المشتري، وهذا قد يتعرض لزيادة أو نقصان في العدد حسب ظروف المشتري دون أن يتحمل أدنى مسؤولية عن النقصان مع العلم بأن الفاصل في هذا الموضوع ليس عدد المنتجات ولكن الفترة الزمنية المتفق عليها فقط.
ومثال ذلك من أجل التوضيح لفضيلتكم: كأن يقوم تاجر الدقيق بتوريد دقيق إلى مستودع مخبز بكميات تتناسب مع عدد الأرغفة التي ينتجها المخبز ويبيعها حسب إحصائية خلال فترة زمنية متفق عليها بحيث يقوم صاحب المخبز بالدفع لتاجر الدقيق على أساس قيمة الأرغفة المنتجة الصالحة التي يتم بيعها فقط بسعر مربوط بالرغيف المنتج والمباع وليس بكمية الدقيق المورد، علمًا بأن عدد الأرغفة الصالحة المباعة (التي سيتم دفع ثمنها) للمورد يعتمد على كفاءة الخباز والعاملين لديه وقوة السوق الشرائية لمنتجاته ويعتمد كذلك على جودة الدقيق المورد. لذلك نرجو من فضيلتكم الرد علينا بالحكم الشرعي لهذه الطريقة من التعامل التجاري، جزاكم الله خيرًا، وتقبلوا فضيلتكم فائق الاحترام والتقدير.
ج: هذه المعاملة التي يقوم المشتري فيها بتصنيع البضاعة التي وردها البائع إلى مستودعاته ويحسب الثمن المدفوع فيها البائع بناء على المواد الصالحة للتصنيع التي أخرجها المشتري بصناعته لها في قالب آخر لا تصح بصورة البيع المذكورة في السؤال؛ لأن العقد الذي يتم بين الطرفين إن كان قبل التصنيع فلماذا يؤخر تقدير ثمنها عن ذلك الوقت وإن كان العقد بعد التصنيع فقد تصرف المشتري فيما لا يملكه وحوّله من مادة خام أولية إلى مادة مصنعة قبل تملكه.
ويمكن لطرفي العقد أن يجعلا هذا النشاط من باب المشاركة حيث تقدم الشركة المواد الأولية ويقوم الطرف الآخر بتصنيعها لقاء نسبة معلومة من النتاج.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم الشوكلاته التي فيها نسبة ضئيلة من الكحو... - الالباني
- يجوز العمل في شركات تصنيع التبغ وترويجه... - اللجنة الدائمة
- بعض الشركات تعتمد الأحاديث الواردة في الطب الن... - الالباني
- إدخال الكحول في تصنيع الخل - اللجنة الدائمة
- بالنظر للحديث الصحيح : ( الذهب بالذهب والفضة ب... - الالباني
- توجد مصانع لتصنيع اللحم المسمَّى بـ " المرتديل... - الالباني
- توجد مصانع لتصنيع اللحم المسمى بالمرتديلا فما... - الالباني
- ما حكم من يشتغل بتصنيع المكيفات ثم تباع لشركات... - الالباني
- الإحرام المبتكر والمزمع تصنيعه - اللجنة الدائمة
- تصنيع البيرة خالية من الكحول - اللجنة الدائمة
- يورد مادة خام للتصنيع ويبيعها على المصنع... - اللجنة الدائمة