إخراج زكاة القمح أو الشعير نقودا بدل القمح أو الشعير
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم ( 15928 )
س2: هل يجوز إخراج زكاة القمح أو الشعير نقودًا بدل القمح أو الشعير ؟
ج2: زكاة القمح والشعير تخرج منهما قمحًا أو شعيرًا، إلا إن باع المزرعة قبل حصادها وبعد اشتداد الحب بدراهم، فإنه يخرج الزكاة من القيمة نصف العشر إن كان يسقى بمؤونة أو العشر إن كان يسقى بغير مؤونة.
س2: هل يجوز إخراج زكاة القمح أو الشعير نقودًا بدل القمح أو الشعير ؟
ج2: زكاة القمح والشعير تخرج منهما قمحًا أو شعيرًا، إلا إن باع المزرعة قبل حصادها وبعد اشتداد الحب بدراهم، فإنه يخرج الزكاة من القيمة نصف العشر إن كان يسقى بمؤونة أو العشر إن كان يسقى بغير مؤونة.
الفتاوى المشابهة
- من يعطي صكه لغيره لإدخاله في صوامع القمح أو... - ابن عثيمين
- إذا اشترى القمح على سنبله فعلى من تكون الزكاة... - الالباني
- ماحكم بيع مادة القمح أو الشعير بضعف ثمنها إل... - ابن عثيمين
- هل في الحمص زكاة ؟ - الالباني
- حكم إخراج زكاة الفطر نقوداً - ابن باز
- نحن نقوم بزراعة القمح والشعير في بلادنا بكمي... - ابن عثيمين
- زكاة الحبوب - اللجنة الدائمة
- حكم السلف في الشعير - ابن باز
- ما حكم بيع القمح والشعير على سنبله ؟ - الالباني
- هل يجوز بيع القمح أو الشعير وهو على سنبله ؟ - الالباني
- إخراج زكاة القمح أو الشعير نقودا بدل الق... - اللجنة الدائمة