تم نسخ النصتم نسخ العنوان
مزارع باع كمية قمح من إنتاج مزرعته لقضاء... - اللجنة الدائمة السؤال السابع من الفتوى رقم (  18083  )   س7: أ- مزارع باع كمية قمح من إنتاج مزرعته لقضاء بعض حاجاته، هل يلزمه زكاة لهذا المبلغ، وهل الزكاة على كمية ال...
العالم
طريقة البحث
مزارع باع كمية قمح من إنتاج مزرعته لقضاء بعض حاجاته هل يلزمه زكاة لهذا المبلغ
اللجنة الدائمة
السؤال السابع من الفتوى رقم ( 18083 )
س7: أ- مزارع باع كمية قمح من إنتاج مزرعته لقضاء بعض حاجاته، هل يلزمه زكاة لهذا المبلغ، وهل الزكاة على كمية الحبوب أو على النقد، وما حكم البيع والشراء في ذلك؟
ب- مزارع باع من إنتاج مزرعته بذور قمح لمزارعين آخرين، منها شيء بالنقد والشق الآخر مؤجل لصرف الصوامع، هل يلزمه زكاة في كلتا الحالتين؟ جـ- من أخذ من إنتاج مزرعته بذور قمح خاص بمزرعته للسنة التي تلي السنة التي أخذ منه البذور، ثم قام بتوريد هذا الإنتاج إلى صوامع الغلال، وعند صرف استحقاقه أخذت الدولة زكاة هذا المحصول، هل يلزمه زكاة لهذا البذر الذي أخذه سابقًا؟

ج7: تجب الزكاة في جميع الزرع إذا اشتد الحب، بأن يخرج منه العشر إذا كان يسقى بلا مؤونة، ونصف العشر إذا كان يسقى بمؤونة ؛ لقوله تعالى: وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًّا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر متفق عليه. وبناء على ذلك فإنك تزكي البذور التي ذكرت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste