حكم الزكاة في العدس والعسل وغيرها
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: يسأل أخيراً ويقول: هل تجب الزكاة في الحمص والعدس والعسل أفتونا بذلك بارك الله فيكم؟
الجواب: أخذ العلماء من أدلة الزكاة أن كل مكيل مطعوم تجب فيه الزكاة فالحمص والعدس والذرة وأشباهه والشعير والدخن والأرز كلها مكيلات مطعومة فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، وهو ثلاثمائة صاع بصاع النبي ﷺ يعني: خمسة أوسق والوسق ستون صاعاً، فإذا بلغ المجموع من الحمص أو من العدس أو نحوها من الحبوب المطعومة المأكولة المكيلة فإنها تزكى إذا بلغت هذا النصاب خمسة أوسق ثلاثمائة صاع بصاع النبي ﷺ، وصاع النبي ﷺ معروف أربعمائة وثمانون مثقالاً نعم. يعني: أربع حفنات بيدي الرجل المعتدل الخلقة إذا ملأ اليدين أربع مرات هذا صاع والواحدة مد والصاع أربع حفنات باليدين المعتدلتين المملوءتين ولا عبرة بالصغيرة المعروفة ولا بالكبيرة الزائدة ولكنه الوسط وبالمثاقيل أربعمائة مثقال وثمانون مثقالاًَ والمد مائة وعشرون مثقالاً المد بالثلث بالعراقي المعروف سابقاً. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم هذا بالنسبة النصاب يعني يا شيخ؟
الشيخ: نعم.
المقدم: هذا التفصيل في النصاب؟
الشيخ: في النصاب نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
الشيخ: يعني: ثلاثمائة صاع بصاع النبي ﷺ، صاع النبي ﷺ أقل من صاعنا الموجود في نجد وهو مثل ما تقدم أربع حفنات باليدين المعتدلتين. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم والعسل؟
الشيخ: العسل فيه خلاف وليس هناك دليل واضح على وجوب الزكاة فيه، بعض أهل العلم يرى فيه الزكاة فإذا زكاه احتياطاً حسن. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
الجواب: أخذ العلماء من أدلة الزكاة أن كل مكيل مطعوم تجب فيه الزكاة فالحمص والعدس والذرة وأشباهه والشعير والدخن والأرز كلها مكيلات مطعومة فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، وهو ثلاثمائة صاع بصاع النبي ﷺ يعني: خمسة أوسق والوسق ستون صاعاً، فإذا بلغ المجموع من الحمص أو من العدس أو نحوها من الحبوب المطعومة المأكولة المكيلة فإنها تزكى إذا بلغت هذا النصاب خمسة أوسق ثلاثمائة صاع بصاع النبي ﷺ، وصاع النبي ﷺ معروف أربعمائة وثمانون مثقالاً نعم. يعني: أربع حفنات بيدي الرجل المعتدل الخلقة إذا ملأ اليدين أربع مرات هذا صاع والواحدة مد والصاع أربع حفنات باليدين المعتدلتين المملوءتين ولا عبرة بالصغيرة المعروفة ولا بالكبيرة الزائدة ولكنه الوسط وبالمثاقيل أربعمائة مثقال وثمانون مثقالاًَ والمد مائة وعشرون مثقالاً المد بالثلث بالعراقي المعروف سابقاً. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم هذا بالنسبة النصاب يعني يا شيخ؟
الشيخ: نعم.
المقدم: هذا التفصيل في النصاب؟
الشيخ: في النصاب نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
الشيخ: يعني: ثلاثمائة صاع بصاع النبي ﷺ، صاع النبي ﷺ أقل من صاعنا الموجود في نجد وهو مثل ما تقدم أربع حفنات باليدين المعتدلتين. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم والعسل؟
الشيخ: العسل فيه خلاف وليس هناك دليل واضح على وجوب الزكاة فيه، بعض أهل العلم يرى فيه الزكاة فإذا زكاه احتياطاً حسن. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
الفتاوى المشابهة
- نصاب زكاة ما يخرج من الأرض من المحاصيل - ابن باز
- ما حكم لبس العدسات الطبية ؟ - ابن عثيمين
- هل على العسل زكاة ، وما هو النصاب ، وكم مقدا... - ابن عثيمين
- ما حكم إخراج زكاة العروض بدلًا من زكاة المال و... - الالباني
- ما حكم استعمال العدسات اللاصقة في العين وهي... - ابن عثيمين
- ما حكم وضع العدسات على العين للمرأة إذا كان... - ابن عثيمين
- حكم استخدام عدسات العين للزينة - ابن عثيمين
- زكاة العسل - اللجنة الدائمة
- حكم زكاة الحبوب ونصابها، وحكم زكاة الفاكهة - ابن باز
- زكاة العسل - اللجنة الدائمة
- حكم الزكاة في العدس والعسل وغيرها - ابن باز