زكاة الأنعام من عينها ولا تبدل
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 21468 )
س: أرجو منكم إفتائي عن الإبل المعدة للسباق لغرض التجارة فيها، هل عليها زكاة ، وهل تعتبر من عروض التجارة، أم أن الزكاة تكون في قيمتها إذا تم بيعها وحال على قيمتها الحول؟ أفتونا جزاكم الله خير الجزاء بالدنيا والآخرة آمين.
ج: إذا كانت هذه الإبل معدة للسباق بقصد الحصول على الجائزة التي تمنح لصاحب السابق منها ولم تعد للبيع – فلا زكاة فيها بنفسها، وإنما تجب الزكاة فيما يحصل عليه من نقود بسبقها إذا تم الحول على حصوله عليها، وبلغت هذه النقود نصابًا، بأن يخرج ربع العشر منها، أي: ريالان ونصف في المائة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: أرجو منكم إفتائي عن الإبل المعدة للسباق لغرض التجارة فيها، هل عليها زكاة ، وهل تعتبر من عروض التجارة، أم أن الزكاة تكون في قيمتها إذا تم بيعها وحال على قيمتها الحول؟ أفتونا جزاكم الله خير الجزاء بالدنيا والآخرة آمين.
ج: إذا كانت هذه الإبل معدة للسباق بقصد الحصول على الجائزة التي تمنح لصاحب السابق منها ولم تعد للبيع – فلا زكاة فيها بنفسها، وإنما تجب الزكاة فيما يحصل عليه من نقود بسبقها إذا تم الحول على حصوله عليها، وبلغت هذه النقود نصابًا، بأن يخرج ربع العشر منها، أي: ريالان ونصف في المائة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- عندي مائة سهم في شركة ما فهل عليها زكاة.؟ وم... - ابن عثيمين
- حكم الزكاة في الأرض غير المعدة للبيع - ابن باز
- يقول في رسالته لقد سمعنا في لقاء ماضٍ مع الش... - ابن عثيمين
- ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب فيه - ابن باز
- هل على الزكاة التي دار عليها الحول زكاة ؟ - ابن عثيمين
- الزكاة في التركة - اللجنة الدائمة
- تجب الزكاة في السائمة من بهيمة الأنعام - الفوزان
- الزكاة في النقود إذا بلغت النصاب وحال عل... - اللجنة الدائمة
- بيان أحكام زكاة الأنعام - ابن باز
- زكاة الخارج من الأرض وزكاة الأنعام - ابن باز
- زكاة الأنعام من عينها ولا تبدل - اللجنة الدائمة