تم نسخ النصتم نسخ العنوان
زكاة الأنعام من عينها ولا تبدل - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  21468  )  س: أرجو منكم إفتائي عن  الإبل المعدة للسباق لغرض التجارة فيها، هل عليها زكاة  ، وهل تعتبر من عروض التجارة، أم أن الزكاة تكون في...
العالم
طريقة البحث
زكاة الأنعام من عينها ولا تبدل
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 21468 )
س: أرجو منكم إفتائي عن الإبل المعدة للسباق لغرض التجارة فيها، هل عليها زكاة ، وهل تعتبر من عروض التجارة، أم أن الزكاة تكون في قيمتها إذا تم بيعها وحال على قيمتها الحول؟ أفتونا جزاكم الله خير الجزاء بالدنيا والآخرة آمين.
ج: إذا كانت هذه الإبل معدة للسباق بقصد الحصول على الجائزة التي تمنح لصاحب السابق منها ولم تعد للبيع – فلا زكاة فيها بنفسها، وإنما تجب الزكاة فيما يحصل عليه من نقود بسبقها إذا تم الحول على حصوله عليها، وبلغت هذه النقود نصابًا، بأن يخرج ربع العشر منها، أي: ريالان ونصف في المائة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste