إذا كمل النصاب بالشراء أو الهبة أو الإرث فهل تعد مع النصاب أم أنه يشترط لها الحول
اللجنة الدائمة
س5: إذا كمل النصاب بالشراء أو الهبة أو الإرث فهل تعد مع النصاب أم أنه يشترط لها الحول؟
ج5: البهيمة التي يملكها صاحبها بالإرث أو الهبة أو الشراء لا تحسب من النصاب حتى يكمل لها سنة من ملكه لها ، فإذا تم الحول بعد ما كمل النصاب وجبت الزكاة
ج5: البهيمة التي يملكها صاحبها بالإرث أو الهبة أو الشراء لا تحسب من النصاب حتى يكمل لها سنة من ملكه لها ، فإذا تم الحول بعد ما كمل النصاب وجبت الزكاة
الفتاوى المشابهة
- هل إذا بلغ راتبي النصاب المعين يكون فيه زكاة... - ابن عثيمين
- مسألة : حكم الجمع بين نصف نصاب من نوع مع نصف... - ابن عثيمين
- لا زكاة فيما دون النصاب - ابن باز
- حكم من لم يزك لجهله بالنصاب، وحكم الأكل من ماله - ابن عثيمين
- إذا اشترى الرجل لبناته غير متزوجات حليا لا ي... - ابن عثيمين
- نصاب المال - ابن باز
- هل تحسب زكاة المال على النصاب نفسه أم عل... - اللجنة الدائمة
- تتمة شرح قول المصنف : " في غير المعشر إلا نت... - ابن عثيمين
- ذكر نصاب الأموال التي تجب فيها الزكاة . - ابن عثيمين
- إذا كان المسلم مالكاً للنصاب وقبل أن ينتهي الح... - الالباني
- إذا كمل النصاب بالشراء أو الهبة أو الإرث... - اللجنة الدائمة