تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

جاءك من ضمن العشر المخصص لك غنم دفعتها زكاة لمالك

اللجنة الدائمة

الفتوى رقم ( 18406 )
س: إنني نائب قبيلة آل زبنة آل حيان ، وعند أخذي العشر من العاملة الثالثة تهامة قحطان ، أعطوني غنمًا، ومن ضمن هذه الغنم غنم لي، دفعتها لهم زكاة عن أغنامي، فهل يجوز لي أخذ غنمي التي دفعتها لهم زكاة من ضمن عشري على الزكاة؟
ج: إذا جاءك من ضمن العشر المخصص لك غنم دفعتها زكاة لمالك – فلا يجوز لك أخذها ؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عمر عن العود في الفرس الذي تصدق به، وقال له: لا تشتره ولو أعطاكه بدرهم فإذا كان هذا فيما يؤخذ بعوض فمن باب أولى ما يؤخذ بدون عوض.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.