الخضروات لا زكاة فيها
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
زكاة المال المستثمر
سؤال: لدي مبلغ من المال قدره سبعة آلاف جنيه مصري، وقد وضعتها في مشروع تجاري استثماري فهل عليه زكاة؟ وما مقدارها، ولمن أعطيها، وهل أزكي أصل المال فقط، أم المال والربح؟
الجواب: المال المستثمر في التجارة تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب فأكثر، وتجب في ربحه أيضًا، ويكون ربحه تبعًا له، يزكي مع الأصل، فعليك أن تدفع الزكاة من هذا المال إذا حال الحول على أصله وتضيف إليه الربح إن كان، وتخرج الزكاة عن الجميع ربع العشر.
أما لمن تدفع الزكاة؟ فأنت تدفعها للذين عينهم الله تعالى في قوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة: ٦٠] .
تدفع الزكاة إلى أحد هذه الأصناف الثمانية، تعطيها للفقراء والمساكين، وهم كثير. وتجدهم متوفرين وهم بحاجة إلى ذلك، فتدفع الزكاة إليهم.
[الخضروات لا زكاة فيها]
سؤال: الأرض التي كانت تزرع برًّا وشعيرًا وذرة وأصبحت الآن لا تزرع إلا من الخضروات كالطماطم والفاصوليا والباميا وغيرها من أنواع الخضروات، فهل عليها زكاة أم لا، وكذلك الحيوانات إذا بلغت نصابًا مثل الإبل والأغنام والبقر، وأخذنا واحدة على النصاب، وأعطيناها أحد المستحقين أو ذبحناها وفرقنا لحمها للفقراء أو أكلنا نحن منها أو نبيعها ونتصدق بقيمتها فما حكم هذا العمل؟
الجواب: أولًا: الصحيح من قولي العلماء، أن الخضروات ليس فيها زكاة في ذاتها مثل ما يكون في الحبوب والثمار، وإنما تكون الزكاة في قيمتها إذا كان يتحصل لديكم منها قيمة، ويحول عليها الحول، فإن الزكاة تجب في قيمتها، أما هي بذاتها، فالصحيح الذي عليه الجمهور أنها لا زكاة فيها.
أما ما ذكرت من الإبل والغنم والبقر، فإنه تجب فيها الزكاة بشروط:
أولًا: أن تكون نصابًا.
والأمر الثاني: أن يحول عليها الحول.
والأمر الثالث: أن تكون اتخذت للدر والنسل، لا للعمل عليها.
والأمر الرابع: أن تكون راعية الحول أو أكثره من الكلأ المباح.
فإذا توفرت فيها هذه الشروط، وجبت فيها الزكاة، وتخرج إلى الفقراء أو المساكين، ولا يجوز ذبحها وتوزيع لحمها، بل تخرج كما أمر الله سبحانه وتعالى، تخرج للفقراء والمساكين، وإذا كان ولي الأمر أرسل جباة للزكاة، تسلم إليها، فإن لم يكن هناك جباة؛ المسلم يخرجها
ويصرفها للفقراء والمساكين ولا يذبحها ويوزع لحمها، وأعظم من ذلك منكرًا أن يأكل من لحمها كما ذكر، فلا يجوز له أن يذبحها، فضلًا عن أن يأكل من لحمها، لأنها خرجت عن ملكه، لأنها زكاة، والصدقة للفقراء والمساكين ولا يجوز له أن ينتفع بشيء منها، ولا أن يعود عليه شيء منها، لأنها صدقة.
حتى الشراء لا يجوز له أن يشتريها إذا بيعت، لأنها صدقته فلا تعود إليه بحال، والله أعلم.
سؤال: لدي مبلغ من المال قدره سبعة آلاف جنيه مصري، وقد وضعتها في مشروع تجاري استثماري فهل عليه زكاة؟ وما مقدارها، ولمن أعطيها، وهل أزكي أصل المال فقط، أم المال والربح؟
الجواب: المال المستثمر في التجارة تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب فأكثر، وتجب في ربحه أيضًا، ويكون ربحه تبعًا له، يزكي مع الأصل، فعليك أن تدفع الزكاة من هذا المال إذا حال الحول على أصله وتضيف إليه الربح إن كان، وتخرج الزكاة عن الجميع ربع العشر.
أما لمن تدفع الزكاة؟ فأنت تدفعها للذين عينهم الله تعالى في قوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة: ٦٠] .
تدفع الزكاة إلى أحد هذه الأصناف الثمانية، تعطيها للفقراء والمساكين، وهم كثير. وتجدهم متوفرين وهم بحاجة إلى ذلك، فتدفع الزكاة إليهم.
[الخضروات لا زكاة فيها]
سؤال: الأرض التي كانت تزرع برًّا وشعيرًا وذرة وأصبحت الآن لا تزرع إلا من الخضروات كالطماطم والفاصوليا والباميا وغيرها من أنواع الخضروات، فهل عليها زكاة أم لا، وكذلك الحيوانات إذا بلغت نصابًا مثل الإبل والأغنام والبقر، وأخذنا واحدة على النصاب، وأعطيناها أحد المستحقين أو ذبحناها وفرقنا لحمها للفقراء أو أكلنا نحن منها أو نبيعها ونتصدق بقيمتها فما حكم هذا العمل؟
الجواب: أولًا: الصحيح من قولي العلماء، أن الخضروات ليس فيها زكاة في ذاتها مثل ما يكون في الحبوب والثمار، وإنما تكون الزكاة في قيمتها إذا كان يتحصل لديكم منها قيمة، ويحول عليها الحول، فإن الزكاة تجب في قيمتها، أما هي بذاتها، فالصحيح الذي عليه الجمهور أنها لا زكاة فيها.
أما ما ذكرت من الإبل والغنم والبقر، فإنه تجب فيها الزكاة بشروط:
أولًا: أن تكون نصابًا.
والأمر الثاني: أن يحول عليها الحول.
والأمر الثالث: أن تكون اتخذت للدر والنسل، لا للعمل عليها.
والأمر الرابع: أن تكون راعية الحول أو أكثره من الكلأ المباح.
فإذا توفرت فيها هذه الشروط، وجبت فيها الزكاة، وتخرج إلى الفقراء أو المساكين، ولا يجوز ذبحها وتوزيع لحمها، بل تخرج كما أمر الله سبحانه وتعالى، تخرج للفقراء والمساكين، وإذا كان ولي الأمر أرسل جباة للزكاة، تسلم إليها، فإن لم يكن هناك جباة؛ المسلم يخرجها
ويصرفها للفقراء والمساكين ولا يذبحها ويوزع لحمها، وأعظم من ذلك منكرًا أن يأكل من لحمها كما ذكر، فلا يجوز له أن يذبحها، فضلًا عن أن يأكل من لحمها، لأنها خرجت عن ملكه، لأنها زكاة، والصدقة للفقراء والمساكين ولا يجوز له أن ينتفع بشيء منها، ولا أن يعود عليه شيء منها، لأنها صدقة.
حتى الشراء لا يجوز له أن يشتريها إذا بيعت، لأنها صدقته فلا تعود إليه بحال، والله أعلم.
الفتاوى المشابهة
- إعلام مستحق الزكاة بأن المال مال زكاة - اللجنة الدائمة
- ذكر أهل الزكاة . - ابن عثيمين
- أهل الزكاة - اللجنة الدائمة
- زكاة الخضروات والنخل والبقالة - اللجنة الدائمة
- جواز دفع الزكاة لمن لا يعلم أنها زكاة - اللجنة الدائمة
- هل على الخضروات والزروع والثمار زكاة .؟ - الالباني
- ما حكم زكاة الخضروات والفواكه - ابن باز
- حكم زكاة الفواكه والخضروات - ابن باز
- هل يصح حديث : ( ليس في الخضروات زكاة ) .؟ - الالباني
- حكم زكاة الخضروات والفواكه - ابن باز
- الخضروات لا زكاة فيها - الفوزان