إذا حاضت المرأة قبل أن توتر هل تقضي الوتر بعد الطهر
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 19211 )
س1: امرأة صلت العشاء ولم توتر قصد قيام جزء من الليل ولما كان الثلث الأخير من الليل حاضت فهل تقضي وترها الذي تركته أم لا؟ مع العلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يترك سنتي الفجر والوتر أبدًا لا في الحضر ولا في السفر؟
ج1: من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا فاته الوتر من الليل لمرض أو نوم قضاه نهارًا قبل الزوال شفعًا، فإذا أخَّر الإنسان قضاء الوتر
إلى ما بعد ذلك فلا يشرع في حقه قضاء ما فاته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: امرأة صلت العشاء ولم توتر قصد قيام جزء من الليل ولما كان الثلث الأخير من الليل حاضت فهل تقضي وترها الذي تركته أم لا؟ مع العلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يترك سنتي الفجر والوتر أبدًا لا في الحضر ولا في السفر؟
ج1: من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا فاته الوتر من الليل لمرض أو نوم قضاه نهارًا قبل الزوال شفعًا، فإذا أخَّر الإنسان قضاء الوتر
إلى ما بعد ذلك فلا يشرع في حقه قضاء ما فاته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
