تم نسخ النصتم نسخ العنوان
صندوق خيري بين أفراد القبيلة يكون فيه ال... - اللجنة الدائمة الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من فضيلة ق...
العالم
طريقة البحث
صندوق خيري بين أفراد القبيلة يكون فيه التزامات مالية
اللجنة الدائمة
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من فضيلة قاضي محكمة العرين : علي بن عبد الله الشمراني، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (40) وتاريخ 2/1/1423 هـ، وقد جاء في كتاب فضيلته ما يلي: إشارة إلى خطاب سماحتكم الموجه لنا برقم (8716 2 ) في 13/11/1422 هـ، والمتضمن لإرفاق نسخ مما صدر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء من فتاوى حول الصناديق الخيرية وحكم الاتفاقيات المالية الإلزامية بين أفراد القبيلة والتي اتضح من خلالها الأمور التالية: 1- إنه لا تجب الزكاة على هذه الأموال المجموعة في تلك الصناديق الخيرية إذا كانت لا تعود لأصحابها عند فشل
المشروع مثلاً. 2- إنه لا يجوز إجبار أحد على دفع مبلغ شهري أو سنوي للجمعية وإنما هو على سبيل الاختيار. 3- كذلك لا تجوز مقاطعة من لم يدفع المبلغ وأن هذا ظلم من المقاطعين. 4- إن الاتفاقيات إذا كانت مشتملة على إلزامات مالية وجزاءات غير شرعية يجب الخضوع لها فإنه يجب الابتعاد عنها لكونها تحدث البغضاء والشحناء والفرقة بين القبيلة، إلا أنه بعرض ذلك على بعضهم طلب منا الرفع لكم مرة أخرى لإيضاح الإشكال الذي أفادونا به عن معنى الابتعاد عنها؛ لأنها مشتملة على إلزامات وغرامات مالية للمشارك المتأخر مثلاً، والإشكال حسبما اتضح مما أفادونا به في أمرين اثنين: الأول: هل معنى إذا كانت الاتفاقية مشتملة على بنود إلزامية هل معنى ذلك إلغاء الاتفاقية بالكلية أم إلغاء البنود المشتملة على ذلك؟ وإذا كان الإلغاء بالكلية فكيف يصنع بالمال الموجود في الصندوق، هل يمكن إعادته لأصحابه أم لا؟ حيث لم يتفق على ذلك من قبل. الثاني: إذا كان الإلغاء لهذه البنود المشتملة على غرامات وإلزامات مالية فقط دون باقي البنود فإنه حينئذ لا يمكن ضبط
المشاركين بل يكون الصندوق فيه خلل وعدم انضباط وحزم على حد قولهم علمًا بأنه لن يشارك أحد في هذه الاتفاقية إلا بعد رضاه واختياره لجميع ما اشتملت عليه وعليها توقيعه. لذا جرى الرفع مرة أخرى لسماحتكم للإفادة لهم بصورة واضحة حتى يكونوا على بصيرة من أمرهم وفقكم الله وأعانكم.

وقد درست اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الأمرين الذين أشار إليهما القاضي في نهاية خطابه وأجابت عن الأمر الأول بأن المتعين إلغاءه من الاتفاقية المسؤول عنها البنود التي تتضمن إلزامًا لمشتركين في الصندوق الخيري وفرض غرامات عليهم في حال تأخرهم عن الدفع؛ لأن الاتفاق الخيري لا يلزم أحد به ولا يعاقب أحد على تأخره عن القيام به. وأجابت عن الأمر الثاني أنه يتعين إعادة المبالغ التي أخذت من أصحابها رغمًا عنهم إلا إذا طابت بها أنفسهم، وأما ما يحصل من اضطراب في حسابات الصندوق نتيجة لذلك فيمكن معالجته من قبل المتخصصين في المحاسبة.


Webiste