تم نسخ النصتم نسخ العنوان
إذا أسلم في سلعة طلب السداد عنها بمبلغ نقدي - اللجنة الدائمة س: أخذت من أحد المتعاملين بالسلم والتورق مبلغًا من المال بحيث أرد عليه دور الحول مقابل ذلك المبلغ كراتين صابون تم الاتفاق عليها بيني وبينه وقد سلمني ال...
العالم
طريقة البحث
إذا أسلم في سلعة طلب السداد عنها بمبلغ نقدي
اللجنة الدائمة
س: أخذت من أحد المتعاملين بالسلم والتورق مبلغًا من المال بحيث أرد عليه دور الحول مقابل ذلك المبلغ كراتين صابون تم الاتفاق عليها بيني وبينه وقد سلمني المبلغ بشيك وكتب فيه مقابل كراتين صابون، وعند حلول الحول أتاني للاستيفاء مني فأردت أن أعطيه الصابون المتفق عليه بيني وبينه، لكنه طلب مني
أن أعطيه دراهم نقدًا، فأعطيته شيكات نقدية مكتوب عليها: (لا تصرف إلا للمستفيد الأول فقط) وقد صرفها بنفسه من البنك واستلم المبلغ من البنك، ولم يستلم مني صابونًا وإنما استلم شيكات نقدية تصرف من البنك، وحيث إن المبلغ الذي استلمه يعادل رأس ماله تقريبًا، وقد حضر لي بعد فترة وطلب مني أن أعطيه دراهم بحيث يستحصل على قيمة الكراتين دراهم، فرفضت ذلك بحجة أنه ليس له ذلك؛ لأنه بعد استلام الدراهم ليس له إلا ما تبقى من رأس ماله، وحيث إن هذه الظاهرة منتشرة فأرجو توضيح الحكم فيها، وهل يجوز أن يأخذ هذا الدائن غير رأس ماله في هذه الحالة؟ أفتونا مأجورين.

ج: لا يجوز أن يأخذ بدل دين السلم مالاً آخر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره رواه أبو داود وابن ماجه . لكن إذا تعذر وجود المسلم فيه، فله أن يأخذ رأس ماله فقط، أو ينتظر إلى أن يوجد المسلم فيه فيأخذ حقه.


Webiste