سؤاله الثاني يقول أقرضت شخصاً مبلغاً من المال ولم أستلم منه وثيقةً تثبت هذا الدين في ذمته وقد مكث مدةً طويلةً عنده وعندما طالبته به أنكر ورفض إعطائي فهل يجوز لي أن أختلس من ماله بقدر مالي عنده بدون علمه وهل هذا يشتمل عليه معنى قوله تعالى (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) وإن لم يكن كذلك فما معنى الآية ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : السؤال الثاني يقول أقرضت شخصاً مبلغاً من المال ولم أستلم منه وثيقةً تُثبت هذا الدين في ذمته وقد مكث مدةً طويلةً عنده وحينما طلبته به أنكر ورفض إعطائي فهل يجوز لي أن أختلس من ماله بقدر مالي عنده بدون علمه وهل هذا يشتمل عليه معنى قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وإن لم يكن كذلك فما معنى الأية؟
الشيخ : نعم.
السائل : نعم.
الشيخ : لا يجوز لك أن تختلس شيئا من ماله لهذه الدعوى وإنما الواجب عليك إذا كنت تريد إثبات حقك أن تُشهد على صاحبك حتى إذا أنكر فإذا البيّنة عندك وإذا لم يكن عندك بيّنة وأنكر فإن الحكم في الشرع أن يوجه إليه اليمين فيحلف أنه ليس في ذمته لك شيء وحينئذ يبرؤ براءة في الظاهر حسب الظاهر للقاضي والباطن يُحاسبه الله عليه يوم القيامة إذا كان كاذبا فإنه والعياذ بالله يلقى الله وهو عليه غضبان كما ثبت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن حلف على يمينٍ فاجرة يقتطع بها مال امرئٍ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان ولكنه ظاهرا قد برئ، ولا يحل لك أن تختلس شيئا من ماله لأنك تُعتبر خائنا حينئذ أو معتديا وأما قوله تعالى: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ فهذا في الحقوق التي لا يبرؤ منها من أنكرها أما هذا الرجل فإنه برئ منها بإنكارها وتوجيه اليمين عليه وحينئذ إذا حلَف فليس لك عليه حقٌ في الدنيا أما في الآخرة فلك الحق ثم الأية الكريمة فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ ظاهرة في العدوان البيّن أما هذا فليس هناك عدوان بيّن لأن الأمر بينك وبينه فلا يمكن أن نسلّطك على ماله مع أن الشرع قد حكم ببراءته ظاهرا. نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : نعم.
الشيخ : لا يجوز لك أن تختلس شيئا من ماله لهذه الدعوى وإنما الواجب عليك إذا كنت تريد إثبات حقك أن تُشهد على صاحبك حتى إذا أنكر فإذا البيّنة عندك وإذا لم يكن عندك بيّنة وأنكر فإن الحكم في الشرع أن يوجه إليه اليمين فيحلف أنه ليس في ذمته لك شيء وحينئذ يبرؤ براءة في الظاهر حسب الظاهر للقاضي والباطن يُحاسبه الله عليه يوم القيامة إذا كان كاذبا فإنه والعياذ بالله يلقى الله وهو عليه غضبان كما ثبت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن حلف على يمينٍ فاجرة يقتطع بها مال امرئٍ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان ولكنه ظاهرا قد برئ، ولا يحل لك أن تختلس شيئا من ماله لأنك تُعتبر خائنا حينئذ أو معتديا وأما قوله تعالى: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ فهذا في الحقوق التي لا يبرؤ منها من أنكرها أما هذا الرجل فإنه برئ منها بإنكارها وتوجيه اليمين عليه وحينئذ إذا حلَف فليس لك عليه حقٌ في الدنيا أما في الآخرة فلك الحق ثم الأية الكريمة فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ ظاهرة في العدوان البيّن أما هذا فليس هناك عدوان بيّن لأن الأمر بينك وبينه فلا يمكن أن نسلّطك على ماله مع أن الشرع قد حكم ببراءته ظاهرا. نعم.
الفتاوى المشابهة
- هل يجوز الحج لمن أعطي مالاً يحج به وما حكم ه... - ابن عثيمين
- تسَّلَفْتُ من شخص مبلغا من المال و توفي قبل... - ابن عثيمين
- ما الحكم لو شك رجل بواحد من جماعة أنه هو الذي... - الالباني
- ما حكم استخدام السلاح إذا اعتدى شخص على أحد... - ابن عثيمين
- سافرت في إحدى المرات إلى إحدى البلاد واقترضت... - ابن عثيمين
- هل يجوز - لصاحب المال الذي أقرض أخاً له مبلغا... - الالباني
- كان لي عم وقد مات وبعد مضي مدة ادعى شخص أن ل... - ابن عثيمين
- اختلس من مال الدولة ويرغب إعادته - اللجنة الدائمة
- رجل اقترض مالا ولما حان وقت السداد لم يكن عن... - ابن عثيمين
- حكم من اختلس مالاً من محل عمله وكيفية إرجاعه - ابن باز
- سؤاله الثاني يقول أقرضت شخصاً مبلغاً من الما... - ابن عثيمين