كان لي عم وقد مات وبعد مضي مدة ادعى شخص أن له مال عند عمي فطلبت منه ما يثبت ذلك فلم يكن عنده شيء فحلفته فرفض الحلف بحجة أنه لا يحلف على حقه فما العمل في مثل هذه الحالة ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : يقول كان لي عم وقد توفاه الله وبعد مضي مدة على وفاته تقدّم أحد الأشخاص يقول إن لي على عمك ديناً فأوفنيه فطلبت منه ما يثبت ذلك الدين من وثيقة ونحوها فلم يكن عنده شيء ثم طلبته أن يحلف بالله أن له ديناً على عمي وكذلك رفض أن يحلف بحجة أنه لن يحلف على حق له فليس في هذا داع للقسم فما العمل في مثل هذه الحالة، هل أعطيه ما ادعاه من الدين أم لا؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين أما بعد، فإنه قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أجيب عن سؤال سبق من بعض المستمعين عن مقدار نصاب الحبوب والثمار وقد سبق أننا قلنا إنه ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ووعدنا بتحرير ذلك، وقد حرّرناه والحمد لله.
السائل : نعم.
الشيخ : فكان صاع النبي صلى الله عليه وسلم كيلوين وأربعين جراما أو غراماً بالبر الجيد الذي زنته زنة العدس، فالصاع النبوي كيلوين أو كيلوان وأربعون غراماً بالعدس وهو معروف عند الجميع أو بالبر الجيد الدجن ويكون على هذا النصاب، يكون النصاب على هذا ستمائة واثني عشر كيلو على حسب الوزن الذي ذكرناه الأن.
السائل : نعم، ثلاثمائة صاع ضربت في كيلوين وأربعين غرام.
الشيخ : أي نعم.
السائل : نعم.
الشيخ : وأما بالنسبة لجواب الأخ السائل فإن هذا الذي ادعى أن له دين على عمك لا يلزمك وفاؤه إلا إذا أقام بيّنة فإن لم يقم بيّنة ٍفإنه لا يلزمكم أن توفوه لقول النبي صلى الله عليه وسلم البيّنة على المدعي ويكون هو المفرّط حيث لم يُثبت هذا ببيّنة وليس عليكم شيء اللهم إلا إذا علمتم أن هذا الرجل ثقة لا يمكن أن يدعي ما ليس له فحينئذٍ يجب على من وثِق بقوله أن يؤديَه ما ينال نصيبه من الميراث وأما من لم يثق بقوله فإنه لا يلزمه أن يؤديَه شيئاً، وكونك طلبت منه اليمين فلم يحلف بناء على أنه يعتقد أن الحق له فإنه يكون هو الذي أسقط حقه لأنه لا يستحق شيئاً إلا بيمين ولكن كما قلت قبل قليل إذا كنت أنت تثِق من صدق هذا الرجل وقد ورثت من مال عمك شيئاً فأدي له نصيب أو قسط ما يكون من نصيبك من ميراث عمك وهكذا كل من صدقه من الورثة فإنه يلزمهم أن يُعطوه قسط نصيبهم من التركة، مثال ذلك لنفرض أن عمك له بنت وأن العاصب أنت فيكون للبنت النصف ولك الباقي وهو النصف فإذا كان صاحب هذا الدين يدعي عشرة ءالاف ريال وأنت تثق من صدقه فإنك تُعطيه من الذي ورثت من عمك تُعطيه خمسة ءالاف ريال لأنها مقابل نصيبك ثم البنت إن صدّقته أيضاً دفعت الباقي وإن لم تصدّقه فإنه لا يلزمها شيء هذا هو حكم هذه المسألة.
السائل : جزاكم الله خيرا.
هذه ثلاث أسئلة بعث بها المستمع إبراهيم المطر من سوريا الجازرة، يقول في سؤاله الأول.
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين أما بعد، فإنه قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أجيب عن سؤال سبق من بعض المستمعين عن مقدار نصاب الحبوب والثمار وقد سبق أننا قلنا إنه ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ووعدنا بتحرير ذلك، وقد حرّرناه والحمد لله.
السائل : نعم.
الشيخ : فكان صاع النبي صلى الله عليه وسلم كيلوين وأربعين جراما أو غراماً بالبر الجيد الذي زنته زنة العدس، فالصاع النبوي كيلوين أو كيلوان وأربعون غراماً بالعدس وهو معروف عند الجميع أو بالبر الجيد الدجن ويكون على هذا النصاب، يكون النصاب على هذا ستمائة واثني عشر كيلو على حسب الوزن الذي ذكرناه الأن.
السائل : نعم، ثلاثمائة صاع ضربت في كيلوين وأربعين غرام.
الشيخ : أي نعم.
السائل : نعم.
الشيخ : وأما بالنسبة لجواب الأخ السائل فإن هذا الذي ادعى أن له دين على عمك لا يلزمك وفاؤه إلا إذا أقام بيّنة فإن لم يقم بيّنة ٍفإنه لا يلزمكم أن توفوه لقول النبي صلى الله عليه وسلم البيّنة على المدعي ويكون هو المفرّط حيث لم يُثبت هذا ببيّنة وليس عليكم شيء اللهم إلا إذا علمتم أن هذا الرجل ثقة لا يمكن أن يدعي ما ليس له فحينئذٍ يجب على من وثِق بقوله أن يؤديَه ما ينال نصيبه من الميراث وأما من لم يثق بقوله فإنه لا يلزمه أن يؤديَه شيئاً، وكونك طلبت منه اليمين فلم يحلف بناء على أنه يعتقد أن الحق له فإنه يكون هو الذي أسقط حقه لأنه لا يستحق شيئاً إلا بيمين ولكن كما قلت قبل قليل إذا كنت أنت تثِق من صدق هذا الرجل وقد ورثت من مال عمك شيئاً فأدي له نصيب أو قسط ما يكون من نصيبك من ميراث عمك وهكذا كل من صدقه من الورثة فإنه يلزمهم أن يُعطوه قسط نصيبهم من التركة، مثال ذلك لنفرض أن عمك له بنت وأن العاصب أنت فيكون للبنت النصف ولك الباقي وهو النصف فإذا كان صاحب هذا الدين يدعي عشرة ءالاف ريال وأنت تثق من صدقه فإنك تُعطيه من الذي ورثت من عمك تُعطيه خمسة ءالاف ريال لأنها مقابل نصيبك ثم البنت إن صدّقته أيضاً دفعت الباقي وإن لم تصدّقه فإنه لا يلزمها شيء هذا هو حكم هذه المسألة.
السائل : جزاكم الله خيرا.
هذه ثلاث أسئلة بعث بها المستمع إبراهيم المطر من سوريا الجازرة، يقول في سؤاله الأول.
الفتاوى المشابهة
- هل يجوز الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ - ابن باز
- بعض الناس يحلف بغير الله هل يجوز له هذا ؟ - ابن عثيمين
- هل يجوز الحلف بغير الله مثلا ( والنبي ) أو (... - ابن عثيمين
- الحلف بغير الله - اللجنة الدائمة
- ما حكم الحلف على شيء لا يملكه ؟ - ابن عثيمين
- كلمة حول صورة من صور الشرك وهو الحلف بغير الله... - الالباني
- كثير من الناس عندنا يحلفون بغير الله علما أن... - ابن عثيمين
- حلف على خطيبته أن لا تحلف بالقرآن فحلفت عليه ف... - الالباني
- حكم الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام - ابن باز
- . شرح قول المصنف : باب ما جاء فيمن لم يقنع ب... - ابن عثيمين
- كان لي عم وقد مات وبعد مضي مدة ادعى شخص أن ل... - ابن عثيمين