تم نسخ النصتم نسخ العنوان
سافرت في إحدى المرات إلى إحدى البلاد واقترضت... - ابن عثيمينالسائل : السؤال الثاني يقول: سافرت في إحدى المرات إلى إحدى البلاد واقترضت مبلغاً من المال من أحد الأشخاص ولكن فقدت ذلك المال وقد أخبرته بذلك فلم يصدق ول...
العالم
طريقة البحث
سافرت في إحدى المرات إلى إحدى البلاد واقترضت مبلغاً من المال من أحد الأشخاص ولكن فقدت ذلك المال ، وقد أخبرته بذلك فلم يصدق ولم يقتنع ، وأصر على أن أعطيه نقوده في وقت ضيق حدده هو فما العمل وهل يلزمني دفع ماله حتى لو كان سرق مني ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : السؤال الثاني يقول: سافرت في إحدى المرات إلى إحدى البلاد واقترضت مبلغاً من المال من أحد الأشخاص ولكن فقدت ذلك المال وقد أخبرته بذلك فلم يصدق ولم يقتنع وأصر على أن أعطيه نقوده في وقت ضيق حدّده هو فما العمل؟ وهل يلزمني دفع ماله حتى لو كان سرق مني؟

الشيخ : هو يقول إنه استقرضه منه؟

السائل : نعم.

الشيخ : إذا استقرضت مالاً من شخص فإن هذا المال يكون ديناً في ذمتك ويكون المال الذي استقرضته مُلكاً لك وعلى هذا فإذا سرِق أو احترق أو سقط وضاع فإنه على نصيبك وليس على نصيب المقرض، المقرض ثبت حقه في ذمتك ديْناً عليك فعيك أن توفيه إياه وعلى هذا فالذي يُطالبك بما أقرضته يجب عليك أن تؤديه إليه لأنه كما قلت إذا كان قد أقرضك فأنت تملك المال المقرَض ويبقى عِوضه ديناً في ذمتك توفيه لصاحبه وكونه عيّنه بمدة معيّنة هو على ما اتفقتما عليه.

السائل : نعم.

الشيخ : إذا كان قد أقرضك إلى شهر أو إلى سنة أو إلى أكثر أو أقل فإنه يكون على ما اتفقتما عليه ويتأجل بحسب التأجيل الذي أو بحسب الأجل الذي اتفقتما عليه، هذا هو الصحيح في هذه المسألة أن القرض يجوز تأجيله ولا يجوز للمقرِض إذا أجله أن يُطالب به قبل تمام الأجل وإن كان بعض أهل العلم رحمهم الله يقولون إن القرض لا يتأجل بتأجيله وأن المقرض لو أجله فله أن يُطالب به قبل الأجل لأن الأجل عندهم لاغ والصواب أن الأجل إذا اتفقا عليه ثابت لا تجوز المطالبة بالقرض قبل أن يتم. نعم.

السائل : هذا المال الذي سرِق منه يضمنه لصاحبه حتى لو كان سرق من حرز؟

الشيخ : هو المال هذا مال المقترض.

السائل : نعم.

الشيخ : مادام قرضا فهو في ملك المقترض، المقرض ثبت حقه في ذمة المقترض، ما له دخل في المال هذا، نعم لو كان المال وديعة.

السائل : نعم.

الشيخ : يعني قال له خذ هذا المال عندك وديعة أو خذ هذا المال أدّه إلى أهلي في البلد الفلاني.

السائل : نعم.

الشيخ : فحينئذٍ إذا ضاع هذا المال بدون تفريط من هذا الذي أخذه وبدون تعَدّ فإنه لا ضمان عليه أما إن فرّط ووضعه في مكان ليس محرزاً أو تعدّى فأنفقه لحاجته فإنه بذلك يكون ضامناً فأما إذا لم يكن تعَدٍّ ولا تفريط وكان المال لصاحبه.

السائل : نعم.

الشيخ : وديعة عند هذا الرجل أو معطى إياه ليدفعه إلى شخص أو إلى أهله في بلد ءاخر وضاع بلا تعَدّ ولا تفريط أو سُرق فإنه لا شيء عليه.

السائل : بارك الله فيكم.
هذه رسالة بعث بها المستمع أحمد سعيد سالمين من مكة المكرمة، في سؤاله الأول في رسالته.

Webiste