ج3 : الامتناع عن الأكل والشرب وغيرهما من المفطرات يجب بمجرد طلوع الفجر الثاني ، وهو المسمى : بالفجر الصادق ، ويقصد به : البياض المعترض الذي يكون في الأفق من جهة الشرق . فالخيط الأبيض الوارد في الآية بياض النهار والخيط الأسود سواد الليل ، وقد قال عليه الصلاة والسلام مبينًا وقت الامتناع عن تناول المفطرات "إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم وكان رجلاً أعمى ، لا ينادي حتى يقال له : أصبحت أصبحت" . متفق عليه . ومن تناول مفطرًا من أكل أو شرب أو غيرهما بعد طلوع الفجر الثاني متعمدًا فسد صومه ، وتعين عليه قضاؤه .