إعطاء القائمين على جميع الصدقات منها
اللجنة الدائمة
س: سماحة الوالد : نظرًا لقربي من بعض العاملين في القطاع الخيري والمشرفين عليه ورغبة في جمع التبرعات الداعمة للمشاريع الخيرية المباركة ، يأتي إلى هذه الجمعيات أفراد ممن يعرفون التجار أو
ذوي العلاقة ويدعون أنهم متخصصون في التسويق ونحوه ، ويقولون : نحن نكفيكم جمع التبرعات ، بشرط أن نجمع باسم جمعياتكم ومطبوعاتكم الشرعية وتوقيعكم ، ويكون لنا من المبلغ المجموع نسبة كذا وكذا (10% أو 15% أو 20%) وقد تصل إلى أكثر من ذلك ، وقد تكون الأموال المجموعة بالملايين ، ولربما جمعت في بعض الأحيان من الزكاة المفروضة ، فهل يجوز مثل هذا الفعل ؟ علمًا أن التجار والمتبرعين لا يعلمون بأخذ هذه النسبة لهؤلاء من تبرعاتهم ، وأقطع جازمًا أنهم لو علموا لما دفعوا ولسقطوا من أعينهم ، ولربما امتنعوا من الدفع لكل طالب تبرع شكًا منهم بأن الجميع يأخذ نسبة مما يجمعه لحسابه الشخصي ، وهذا إضرار بالعمل الخيري بعامة ، وإساءة ظن بمن يحتسب العمل الخيري ولا يأخذ به عرضًا من الدنيا ، والذي أعلمه كذلك من الجهات الحكومية المشرفة كوزارة الشؤون الإسلامية (جمعيات تحفيظ القرآن) ووزارة الشؤون الاجتماعية (الجمعيات الخيرية والأهلية) أنها تمنع ذلك مطلقًا . وقد سمعت أن إحدى الجمعيات أجازت مثل هذا النوع من الجمع مع أخذ النسبة ، فهل يحل لها مثل ذلك وإعطاء النسبة لمن يأتي التبرع ؟ وكيف يفعل بالأموال التي تم استقطاعها لدفعها لمن جمعها مع أن كثيرًا ممن يعمل في هذه الجمعيات يأخذ راتبًا مقدرًا
بأجرة المثل تقريبًا . وهل يصح الاستدلال لفعلهم بقوله تعالى : وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا والاستدلال بالمصلحة ؟ أرجو التكرم بالإجابة الشافية ، وإفادتي كتابيًا بذلك ؛ لحسم هذا الباب بالحل أو التحريم بفتوى الراسخين في العلم والهدى ، ولنصح من اجتهد من إخواننا وفقهم الله للصواب ، نفع الله بكم البلاد والعباد وجعلكم ذخرًا للجمعيات الخيرية والقائمين عليها .
ج : لا يجوز للقائمين على جمع التبرعات من المحسنين لصرفها في الوجوه الخيرية أن يعطوا منها شيئًا للموظفين لديهم أو لمن يقومون بجمعها من المحسنين المتبرعين ؛ لأن المتبرعين دفعوها لهم لإيصالها إلى مستحقيها أو صرفها في أعمال البر ، فهم يعتبرون وكلاء للمتبرعين في إيصال الأموال إلى من خصصت له ، والوكيل لا يتصرف إلا في حدود ما أذن له فيه . والله الهادي إلى سواء السبيل .
ذوي العلاقة ويدعون أنهم متخصصون في التسويق ونحوه ، ويقولون : نحن نكفيكم جمع التبرعات ، بشرط أن نجمع باسم جمعياتكم ومطبوعاتكم الشرعية وتوقيعكم ، ويكون لنا من المبلغ المجموع نسبة كذا وكذا (10% أو 15% أو 20%) وقد تصل إلى أكثر من ذلك ، وقد تكون الأموال المجموعة بالملايين ، ولربما جمعت في بعض الأحيان من الزكاة المفروضة ، فهل يجوز مثل هذا الفعل ؟ علمًا أن التجار والمتبرعين لا يعلمون بأخذ هذه النسبة لهؤلاء من تبرعاتهم ، وأقطع جازمًا أنهم لو علموا لما دفعوا ولسقطوا من أعينهم ، ولربما امتنعوا من الدفع لكل طالب تبرع شكًا منهم بأن الجميع يأخذ نسبة مما يجمعه لحسابه الشخصي ، وهذا إضرار بالعمل الخيري بعامة ، وإساءة ظن بمن يحتسب العمل الخيري ولا يأخذ به عرضًا من الدنيا ، والذي أعلمه كذلك من الجهات الحكومية المشرفة كوزارة الشؤون الإسلامية (جمعيات تحفيظ القرآن) ووزارة الشؤون الاجتماعية (الجمعيات الخيرية والأهلية) أنها تمنع ذلك مطلقًا . وقد سمعت أن إحدى الجمعيات أجازت مثل هذا النوع من الجمع مع أخذ النسبة ، فهل يحل لها مثل ذلك وإعطاء النسبة لمن يأتي التبرع ؟ وكيف يفعل بالأموال التي تم استقطاعها لدفعها لمن جمعها مع أن كثيرًا ممن يعمل في هذه الجمعيات يأخذ راتبًا مقدرًا
بأجرة المثل تقريبًا . وهل يصح الاستدلال لفعلهم بقوله تعالى : وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا والاستدلال بالمصلحة ؟ أرجو التكرم بالإجابة الشافية ، وإفادتي كتابيًا بذلك ؛ لحسم هذا الباب بالحل أو التحريم بفتوى الراسخين في العلم والهدى ، ولنصح من اجتهد من إخواننا وفقهم الله للصواب ، نفع الله بكم البلاد والعباد وجعلكم ذخرًا للجمعيات الخيرية والقائمين عليها .
ج : لا يجوز للقائمين على جمع التبرعات من المحسنين لصرفها في الوجوه الخيرية أن يعطوا منها شيئًا للموظفين لديهم أو لمن يقومون بجمعها من المحسنين المتبرعين ؛ لأن المتبرعين دفعوها لهم لإيصالها إلى مستحقيها أو صرفها في أعمال البر ، فهم يعتبرون وكلاء للمتبرعين في إيصال الأموال إلى من خصصت له ، والوكيل لا يتصرف إلا في حدود ما أذن له فيه . والله الهادي إلى سواء السبيل .
الفتاوى المشابهة
- ما حكم إعطاء زكاة الفطر للجمعيات الخيرية ؟ - الالباني
- هل يجوز الإقتراض من الصدقات العامة لإفطار ال... - ابن عثيمين
- إعطاء الزكاة لمن أراد الزواج - اللجنة الدائمة
- هل يجوز للهيئات التي تجمع التبرعات أن تعطي ا... - ابن عثيمين
- من الذي يقوم على شؤون الجمعيات الخيرية .؟ - الالباني
- إعطاء الكافر من الزكاة - اللجنة الدائمة
- هل يجوز إعطاء أهل الكتاب من الزكاة؟ - الالباني
- الأخذ من أموال التبرعات والصدقات والزكوات - اللجنة الدائمة
- هل يحوز إعطاء صدقة الفطر للجمعيات الخيرية ؟ - الالباني
- هؤلاء المتطوعون الذين يجمعون الصدقات في الحقيق... - الالباني
- إعطاء القائمين على جميع الصدقات منها - اللجنة الدائمة