تم نسخ النصتم نسخ العنوان
صلاة الجماعة لمن لا يسمع صوت المؤذن إلا... - اللجنة الدائمة السؤال الرابع من الفتوى رقم (  19350  )    س 4: أسكن في بيت يبعد عن المسجد بحوالي كيلو، وإنني لم أسمع الصوت فيه إلا بواسطة المكرفون، فهل يلزمني الصلاة ...
العالم
طريقة البحث
صلاة الجماعة لمن لا يسمع صوت المؤذن إلا بالمكرفون
اللجنة الدائمة
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 19350 )
س 4: أسكن في بيت يبعد عن المسجد بحوالي كيلو، وإنني لم أسمع الصوت فيه إلا بواسطة المكرفون، فهل يلزمني الصلاة فيه أم أصلي في المنزل، فأريد من سماحتكم الإجابة عن ذلك والله يحفظكم ويرعاكم؟
ج 4: يجب على من سمع النداء للصلاة أن يجيب المؤذن ما لم يكن لديه عذر شرعي، ويدل لذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلاً أعمى قال: "يا رسول الله: ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب" ، رواه مسلم ( كتاب المساجد 1\458 ) ورواه الإمام أحمد ( ج 3 ص 423 )، ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بنحوه.
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر" ، أخرجه ابن ماجه والدارقطني بإسناد صحيح، وأخرج الإمام أحمد في ( المسند ) نحوه، وقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن العذر، فقال: ( خوف أو مرض ). وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste