تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

إمام قبل أن يصلي قال للمصلين إنه لن يسجد للتلاوة

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18277 )
س 2: إمام قبل أن يصلي قال للمصلين إنه لن يسجد للتلاوة ثم كبر وصلى فقرأ الفاتحة ثم جاء بسورة العلق ولم يسجد في آخرها ثم جاء بالبسملة وقرأ بسورة الإخلاص في ركعته الأولى حتى أتم الصلاة، فهل هذا التصرف سليم من الإمام أم كان يجب عليه أن يسجد، وكذلك كان يجب عليه أن يأتي بالسورة التي تلي سورة العلق، وما هو الأفضل؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرًا.
ج 2: سجود التلاوة ليس واجبًا فمن تركه فلا شيء عليه سواء كان إمامًا أو منفردًا، ولا بأس أن يقرأ في الركعة الثانية سورة غير موالية للسورة التي قرأها في الركعة الأولى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر www.alifta.gov.sa

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة