متى يجب على المرأة الغسل
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 19952 )
س1. متى يجب على المرأة الغُسل ( بالتفصيل )؟
ج1 : يجب على المرأة الغُسل بالجماع مطلقًا حصل إنزال أو لم يحصل إنزال، بل يجب بمجرد الإيلاج، وبالاحتلام إذا رأت الماء فيه، وبانقطاع دم الحيض والنفاس. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
س1. متى يجب على المرأة الغُسل ( بالتفصيل )؟
ج1 : يجب على المرأة الغُسل بالجماع مطلقًا حصل إنزال أو لم يحصل إنزال، بل يجب بمجرد الإيلاج، وبالاحتلام إذا رأت الماء فيه، وبانقطاع دم الحيض والنفاس. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
الفتاوى المشابهة
- غسل الجمعة للمرأة. - الفوزان
- الغسل من الاحتلام مثل الغسل من الجنابة - اللجنة الدائمة
- استواء الغسل من الاحتلام والغسل من الجنابة - ابن باز
- هل يجب الغسل على من غَسَّل ميتًا؟ - ابن باز
- يجب غسل الجنابة من خروج المني وغسل الفرج... - اللجنة الدائمة
- ما حكم غسل الجمعة على المرأة ؟ - الالباني
- من أحكام الغسل - ابن عثيمين
- هل السائل الذي يخرج من المرأة بعد الغسل من ا... - ابن عثيمين
- حكم غسل الجمعة على المرأة - الفوزان
- متى يجب الغسل من الجناية - اللجنة الدائمة
- متى يجب على المرأة الغسل - اللجنة الدائمة