ما يجمع في صناديق التوفير هل يزكي
اللجنة الدائمة
س: انتشر في الآونة الأخيرة تكوين صناديق التوفير والإقراض والاستثمار ، وصفتها : أن يتفق طائفة على دفع مبلغ شهري معلوم ، يحفظ في صندوق مشترك ، فإذا احتاج أحد من المشتركين
اقترض من هذا الصندوق ، ثم يقوم بعد ذلك بسداد القرض على أقساط شهرية ، بالإضافة إلى قسط الاشتراك الدائم ، كما تقوم إدارة الصندوق باقتطاع جزء مشاع من المال واستثماره في التجارة ، وتوزيع الأرباح على المشتركين . السؤال : ما هي كيفية إخراج الزكاة في الحالتين التاليتين : 1- مشارك لم يقترض من الصندوق ، لكن رصيده فيه أو بعضه مفرق بين المقترضين إلى آجال متفاوتة ، وربما كان فيهم المعسر . 2- مشارك مقترض وقرضه أقل من رصيده ، أو مساو له أو أكثر منه ، هل ينظر إلى فرق ما بين المبلغين ، أم أن الصندوق له صفة اعتبارية ، كما لو أقرض شخصًا وقلنا : إن الدين لا يمنع وجوب الزكاة ؟ وهل لمشاركته في الاستثمار بجزء مقتطع من رصيده تأثير في الحالتين السابقتين ؟ نأمل من فضيلتكم إيضاح الإشكال لمسيس الحاجة إليه لدى كثير من الناس ، وفقكم الله وسدد رأيكم .
ج: في كلا الحالتين يزكي كل واحد نصيبه من المال المجموع في الصندوق مع أرباحه إذا تم مضي الحول ؛ لأن المبالغ نقود لهم ، وإذا وكل الجميع وكيلاً عنهم في إخراج الزكاة من مال الصندوق فلا بأس ،
وأما القروض التي على معسرين فلا زكاة فيها .
اقترض من هذا الصندوق ، ثم يقوم بعد ذلك بسداد القرض على أقساط شهرية ، بالإضافة إلى قسط الاشتراك الدائم ، كما تقوم إدارة الصندوق باقتطاع جزء مشاع من المال واستثماره في التجارة ، وتوزيع الأرباح على المشتركين . السؤال : ما هي كيفية إخراج الزكاة في الحالتين التاليتين : 1- مشارك لم يقترض من الصندوق ، لكن رصيده فيه أو بعضه مفرق بين المقترضين إلى آجال متفاوتة ، وربما كان فيهم المعسر . 2- مشارك مقترض وقرضه أقل من رصيده ، أو مساو له أو أكثر منه ، هل ينظر إلى فرق ما بين المبلغين ، أم أن الصندوق له صفة اعتبارية ، كما لو أقرض شخصًا وقلنا : إن الدين لا يمنع وجوب الزكاة ؟ وهل لمشاركته في الاستثمار بجزء مقتطع من رصيده تأثير في الحالتين السابقتين ؟ نأمل من فضيلتكم إيضاح الإشكال لمسيس الحاجة إليه لدى كثير من الناس ، وفقكم الله وسدد رأيكم .
ج: في كلا الحالتين يزكي كل واحد نصيبه من المال المجموع في الصندوق مع أرباحه إذا تم مضي الحول ؛ لأن المبالغ نقود لهم ، وإذا وكل الجميع وكيلاً عنهم في إخراج الزكاة من مال الصندوق فلا بأس ،
وأما القروض التي على معسرين فلا زكاة فيها .
الفتاوى المشابهة
- سؤال عن حكم الصناديق التي تكون في البنوك ؟ - ابن عثيمين
- زكاة مال صندوق تعاون معد لإقراض أعضائه فقط - اللجنة الدائمة
- الصناديق الاستثمارية في البنوك - اللجنة الدائمة
- ما هو موقف الدين من صناديق التوفير والإدخار... - ابن عثيمين
- الاستثمار في صناديق البنوك - اللجنة الدائمة
- الصناديق التي توضع للإقراض هل تجب فيها زكاة ؟ - ابن عثيمين
- إذا اشترى رجل بضاعة في صناديق كبيرة ثم باعها... - ابن عثيمين
- حكم زكاة أموال الصناديق الخيرية - ابن باز
- الصناديق الاجتماعية - اللجنة الدائمة
- حكم صندوق التوفير - ابن باز
- ما يجمع في صناديق التوفير هل يزكي - اللجنة الدائمة