تم نسخ النصتم نسخ العنوان
ما هو موقف الدين من صناديق التوفير والإدخار... - ابن عثيمينالسائل : ما هو موقف الدين من صناديق التوفير والإدخار وهل يستطيع المسلم أن يدخر فيها ماله ويأخذ الفائدة السنوية؟الشيخ : الحقيقة إنني لا أعرف عن هذه الصنا...
العالم
طريقة البحث
ما هو موقف الدين من صناديق التوفير والإدخار وهل يستطيع المسلم أن يدخر فيها ماله ويأخذ فوائده السنوية ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : ما هو موقف الدين من صناديق التوفير والإدخار وهل يستطيع المسلم أن يدخر فيها ماله ويأخذ الفائدة السنوية؟

الشيخ : الحقيقة إنني لا أعرف عن هذه الصناديق شيئا.

السائل : نعم.

الشيخ : إذا كان لديك عنها تصور فأبده لي حتى أحكم عليه.

السائل : هو في الحقيقة سؤاله يستفسر أن هناك صناديق توضع فيها النقود من أجل أن يدخر الإنسان ويجمع أو يوفر القرش الأبيض لليوم الأسود وهذه أيضا صناديق تستغل هذه النقود وتعطي المساهم فيها ربحا سنويا في المائة من نقوده هذه فهل هذا الربح صحيح وهل الإدخار فيها صحيح؟

الشيخ : الإدخار فيها إذا كان للحفظ فهي تشبه مسألة البنوك التي يحفظ فيها بدون فائدة.

السائل : نعم.

الشيخ : فإذا كانت هذه الصناديق التي يحفظ فيها المال تتعامل معاملة مباحة ليس فيها ربا ولا شيء محرم كالميسر فإن وضع الدراهم فيها لا بأس به وأما ما يأخذه من الربح فإن كان ناتجا عن التصرف بمعنى أن هذه الدراهم يُتصرف فيها ثم يحصى ما فيها من الربح ويعطي كل إنسان بالقسط فهذا أيضا لا بأس به لأنه يُشبه المضاربة التي جاء الشرع بحلها.

السائل : نعم.

الشيخ : أما إن كان الواضع يُعطى ربحا ثابتا سواء ربحت هذه الدراهم بالتصرف بها أكثر منه أو أقل فإن هذا لا يجوز لأنه غرر وميسر.

السائل : نعم، كالنسبة المائوية.

الشيخ : نعم كالنسبة المائوية الثابتة.

السائل : نعم.

الشيخ : أي نعم، هو لو جعل نسبة مائوية من ربح هذه الدراهم إذا تُصرّف فيها فلا حرج لكن إذا جُعِل منه نسبة مائوية للدراهم التي صرفها سواء ربحت هذه الدراهم أكثر أو أقل هذا هو الذي لا يجوز.

السائل : نعم نعم.

الشيخ : نعم.

السائل : أنتم قلتم إذا وضِع نسبة يعني على الربح.

الشيخ : يعني مثلا.

السائل : نعم.

الشيخ : لو قيل له لك من ربح هذه الدراهم عشرة في المائة صار معناه أنه يأخذ عشر ربح هذه الدراهم إذا ربحت.

السائل : نعم.

الشيخ : ربحت قليلا أم كثيرا.

السائل : نعم.

الشيخ : لكن إذا قيل له لك عشرة في المائة على دراهمك هذه، مثلا أنت أديت ألفا تأخذ ألفا ومائة كل عام.

السائل : نعم نعم.

الشيخ : سواء ربحت هذه الدراهم من التصرف بها أكثر من عشرة في المائة أو أقل فهذا هو الذي لا يجوز.

السائل : نعم.

الشيخ : لأنه حينئذ يكون صاحب الدراهم غانما بكل حال والمتصرف العامل بهذه الدراهم قد يخسر وقد يربح فيكون ... .

السائل : إذًا هناك تفريع على هذا السؤال هو لو كان مثلا فيه نسبة مائوية على الربح وهذا شيء جائز حسب ما تفضلتم لكن هناك ضمان على رأس المال، هل يجوز أو لا يجوز؟

الشيخ : لا، هو رأس المال ليس مضمونا.

السائل : نعم.

الشيخ : بعد التصرف فيه لأنه عرضة للخسارة.

السائل : نعم.

الشيخ : يعني مثلا لو اجتمع عشرة ووضعوا في هذا الصندوق عشرة ءالاف ريال وقيل لهم سنتصرف في هذه الدراهم ولكم من ربحها عشرة في المائة.

السائل : نعم.

الشيخ : هذا لا بأس به وفي هذه الحال إذا ربحت كثيرا أو قليلا فلهم العشر.

السائل : نعم.

الشيخ : العشر هذا من الربح قد يكون عشرة في المائة بالنسبة للدراهم الموضوعة وقد يكون أقل وقد يكون أكثر.

السائل : نعم.

الشيخ : لأنه منسوب للربح لا للدراهم.

السائل : نعم.

الشيخ : عشرة في المائة من الربح، كما أنها لو خسّرت أو تلفت فلا ضمان على العامل، الضمان يكون على رأس المال.

السائل : نعم.

الشيخ : أما لو قيل لهؤلاء العشرة الذين وضعوا هذه الدراهم في هذا الصندوق لكم عشرة في المائة بالنسبة لدراهمكم التي وضعتم لا بالنسبة للربح يعني أننا سنعطيكم على رأس الحول بدلا من الألف ألفا ومائة.

السائل : نعم.

الشيخ : سواء ربح هذا المتصرف فيها قليلا أو كثيرا فهذا هو الذي لا يجوز.

السائل : أحسنتم.

الشيخ : أي نعم، فإذًا النسبة المائوية إلى الربح فلا بأس بها.

السائل : نعم.

الشيخ : والنسبة المائوية التي تعطى بالنسبة إلى المال هذه هي الممنوعة لأنها غرر.

السائل : أحسنتم.
أيها السادة إلى هنا نأتي على نهاية هذا اللقاء.

Webiste