تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

حكم السقط بعد نفخ الروح

اللجنة الدائمة

س: قبل حوالي ثمان سنوات كانت زوجتي حاملاً في شهرها السادس دخلت المستشفى وأخبرتنا الطبيبة بأن الرحم قد فتح مما اضطر زوجتي للمكوث بالمستشفى ، بينما هي كذلك أحست بأنها تريد الذهاب إلى دورة المياه - أكرمكم الله - فنزل الطفل على الأرض ، فتوفي في الحال . سؤالي : هل على زوجتي صيام أو صدقة أو دية ؟ مع العلم أن هذا هو الحمل الثاني لها . هل أذبح عنه عقيقة ؟ وجزاكم الله خيرًا وأجزل لكم الثواب .
ج : إذا كان الواقع ما ذكر فليس على زوجتك شيء من جراء سقوط الحمل المذكور ؛ لأنها لم تتسبب في ذلك والأصل براءة الذمة ، وتستحب تسمية هذا الحمل والعقيقة عنه ، مع العلم أن السقط بعد نفخ الروح فيه يجب تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه في المقبرة .