صوم وركوع المرأة الحامل
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 18804 )
س3: هل يجوز لامرأة حامل الصوم، وكيف تركع حين كبر بطنها؟
ج3 : يجب الصيام على المرأة الحامل ، إلا أن تخاف الضرر على نفسها أو على حملها، فإنها تفطر وتقضي من أيام أخر، لكن إن كان الفطر خوفًا على الحمل فإنها تقضي وتطعم عن كل يوم مسكينا، ويجب عليها السجود على الأرض، فإن لم تستطع فإنها تومئ برأسها للسجود وهي جالسة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س3: هل يجوز لامرأة حامل الصوم، وكيف تركع حين كبر بطنها؟
ج3 : يجب الصيام على المرأة الحامل ، إلا أن تخاف الضرر على نفسها أو على حملها، فإنها تفطر وتقضي من أيام أخر، لكن إن كان الفطر خوفًا على الحمل فإنها تقضي وتطعم عن كل يوم مسكينا، ويجب عليها السجود على الأرض، فإن لم تستطع فإنها تومئ برأسها للسجود وهي جالسة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم صيام المرأة الحامل إذا نزل منها دم - ابن باز
- عدة المرأة المتوفى عنها زوجها سواء كانت حامل... - ابن عثيمين
- هل تستطيع المرأة أن تصلي وهي حاملة لطفلها ؟ - ابن عثيمين
- دفن المرأة التي هي حامل منذ شهرين مع حمل... - اللجنة الدائمة
- نكاح الحامل - اللجنة الدائمة
- حيض الحامل - اللجنة الدائمة
- حكم الفطر في رمضان للحامل والمرضع - ابن باز
- حكم طلاق المرأة الحامل - ابن باز
- هل يجوز طلاق الحامل - اللجنة الدائمة
- بيان كيفية صلاة المرأة الحامل العاجزة عن الركوع... - الفوزان
- صوم وركوع المرأة الحامل - اللجنة الدائمة