إمامة القاتل خطأ
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 19248 )
س 3: هل من قتل نفسًا خطأ يكون إمامًا راتبًا؟
ج 3 : تجوز إمامة القاتل خطأ ؛ لأنه غير مؤاخذ، لكن تجب عليه الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، وتجب دية القتيل على عاقلة القاتل إذا طالب بها ورثة القتيل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س 3: هل من قتل نفسًا خطأ يكون إمامًا راتبًا؟
ج 3 : تجوز إمامة القاتل خطأ ؛ لأنه غير مؤاخذ، لكن تجب عليه الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، وتجب دية القتيل على عاقلة القاتل إذا طالب بها ورثة القتيل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم الصلاة على القاتل - ابن عثيمين
- قال المصنف :" فإن فاؤوا وإلا قاتلهم " - ابن عثيمين
- حكم قاتل نفسه - ابن عثيمين
- ميراث القاتل قتل خطأ - اللجنة الدائمة
- سؤال في قوله تعالى: (( لا يقاتلونكم جميعا ..... - ابن عثيمين
- شرح قول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ن... - ابن عثيمين
- قاتل نفسه - اللجنة الدائمة
- قتل الخطأ - الفوزان
- الصلاة على قاتل نفسه - اللجنة الدائمة
- هل على القاتل خطأ شيء غير الكفارة والدية؟ - ابن باز
- إمامة القاتل خطأ - اللجنة الدائمة