تم نسخ النصتم نسخ العنوان
إمامة القاتل خطأ - اللجنة الدائمة السؤال الثالث من الفتوى رقم (  19248  )   س 3: هل من قتل نفسًا خطأ يكون إمامًا راتبًا؟     ج 3  : تجوز إمامة القاتل خطأ ؛ لأنه غير مؤاخذ، لكن تجب عليه ...
العالم
طريقة البحث
إمامة القاتل خطأ
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 19248 )
س 3: هل من قتل نفسًا خطأ يكون إمامًا راتبًا؟
ج 3 : تجوز إمامة القاتل خطأ ؛ لأنه غير مؤاخذ، لكن تجب عليه الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، وتجب دية القتيل على عاقلة القاتل إذا طالب بها ورثة القتيل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste