تم نسخ النصتم نسخ العنوان
عادة محددة في العشرين أو الثلاثين أو الأ... - اللجنة الدائمة السؤال الثاني من الفتوى رقم (  14247  )  س 2: يوجد عندنا عادة وهي: إذا أصاب إنسانًا مصيبة من موت أحد أقاربه أو صار عليه حادث، ومر على هذه المصيبة أيام،...
العالم
طريقة البحث
عادة محددة في العشرين أو الثلاثين أو الأربعين يوما على موت الميت
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 14247 )
س 2: يوجد عندنا عادة وهي: إذا أصاب إنسانًا مصيبة من موت أحد أقاربه أو صار عليه حادث، ومر على هذه المصيبة أيام، يدعونه الناس من أقاربه وغيرهم، ويقولون له: لك عندنا وجوب وإذا وافق هذا الشخص على هذه الدعوة يحضر كل مرة إلى منزل أحد هؤلاء الناس ويضيفونه بذبح شاة أو شاتين، ويجتمعون عليها أهل القرية، وهكذا حتى ينتهي من الناس الذين دعوه إلى منازلهم ليضيفونه، ويقصدون بهذا أنه واجب عليهم ضيافته؛ لما حصل له من مصيبة، فهل هذا يجوز؟
ج 2 : إذا لم تحدد الدعوة بعد مضي أيام معينة على موت الميت مثل عشرين يومًا أو أربعين يومًا، وكان القصد منها إكرامه لجبر مصابه - فلا يحرم ذلك، وإن كانت عادة محددة في العشرين أو الثلاثين أو الأربعين يومًا على موت الميت فهذه بدعة، وأما إطعام أهل الميت في أثناء تجهيز جنازتهم وانشغالهم بها فإن ذلك سنة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعامًا فإنه قد أتاهم ما يشغلهم رواه أحمد والترمذي والحاكم . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste