تم نسخ النصتم نسخ العنوان
الحمل إذا أسقط وقد بلغ أربعة أشهر - اللجنة الدائمة السؤال الثاني من الفتوى رقم (  16312  )   س 2: إذا  أسقطت المرأة حملها وهو في الشهر الرابع أو  الخامس ولم تدفنه  فما الحكم؟     ج 2:  الحمل إذا أسقط وق...
العالم
طريقة البحث
الحمل إذا أسقط وقد بلغ أربعة أشهر
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 16312 )
س 2: إذا أسقطت المرأة حملها وهو في الشهر الرابع أو
الخامس ولم تدفنه
فما الحكم؟

ج 2: الحمل إذا أسقط وقد بلغ أربعة أشهر فأكثر فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن؛ لأنه قد نفخت فيه الروح؛ لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والسقط يصلى عليه رواه أبو داود والترمذي ، والتفريط في ذلك إثم تجب التوبة منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste