حكم السقط إذا كان مدة الحمل ثلاثة أشهر
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س140: تقول السائلة: هل تكون المرأة نفساء في حالة إذا أسقطت وعمر الجنين ثلاثة أشهر ونصف ؟
ج140: إذا كان إسقاط الحمل لواحد وثمانين يومًا فأكثر، فإن الدم الذي يأتي بعده يكون نفاسًا، وأما إذا كان لم يبلغ واحدًا وثمانين يومًا؛ فإنه يكون نزيفًا وليس نفاسًا، لا تدع من أجله الصلاة، والصيام.
ج140: إذا كان إسقاط الحمل لواحد وثمانين يومًا فأكثر، فإن الدم الذي يأتي بعده يكون نفاسًا، وأما إذا كان لم يبلغ واحدًا وثمانين يومًا؛ فإنه يكون نزيفًا وليس نفاسًا، لا تدع من أجله الصلاة، والصيام.
الفتاوى المشابهة
- صلاة المرأة التي سقط جنينها. - الفوزان
- أقل مدة الحمل ستة أشهر - اللجنة الدائمة
- ضابط السقط الذي به تترك الصلاة - ابن عثيمين
- رجل قال لزوجته إن لم تسقطي ما في بطنك فأنت ط... - ابن عثيمين
- لم تعلم بالحمل وسقط قبل أن يتم أربعة أشه... - اللجنة الدائمة
- إذا سقط الجنين قبل تمام أربعة أشهر هل تعتبر... - ابن عثيمين
- حكم من سقط حملها - اللجنة الدائمة
- أسقطت في أشهرها الأولى - اللجنة الدائمة
- الحمل إذا أسقط وقد بلغ أربعة أشهر - اللجنة الدائمة
- امرأة سقط جنينها بعد ثلاثة أشهر وخرج الدم فه... - ابن عثيمين
- حكم السقط إذا كان مدة الحمل ثلاثة أشهر - الفوزان