حملت وأسقطت في الشهر الثاني فهل علي أن أتصدق على نيته من ملابس أو طعام
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18512 )
س 2: حملت وأسقطت في الشهر الثاني، فهل علي أن أتصدق على نيته من ملابس أو طعام؟ وهل لا بد من تسمية السقط؟
ج 2: لا يجوز لك تعمد إسقاط الحمل ولو كان في الشهر
الثاني، فإذا كنت تعمدت إسقاطه فليس عليك في ذلك كفارة، وإنما عليك التوبة والاستغفار وعدم العودة لمثل هذا، وإذا كان سقط بدون تعمد منك فليس عليك إثم ولا يتصدق عنه ولا يسمى؛ لأنه لم تنفخ فيه الروح، وإنما يغسل ويصلى عليه ويسمى ويعق عنه إذا أكمل أربعة أشهر ونفخت فيه الروح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س 2: حملت وأسقطت في الشهر الثاني، فهل علي أن أتصدق على نيته من ملابس أو طعام؟ وهل لا بد من تسمية السقط؟
ج 2: لا يجوز لك تعمد إسقاط الحمل ولو كان في الشهر
الثاني، فإذا كنت تعمدت إسقاطه فليس عليك في ذلك كفارة، وإنما عليك التوبة والاستغفار وعدم العودة لمثل هذا، وإذا كان سقط بدون تعمد منك فليس عليك إثم ولا يتصدق عنه ولا يسمى؛ لأنه لم تنفخ فيه الروح، وإنما يغسل ويصلى عليه ويسمى ويعق عنه إذا أكمل أربعة أشهر ونفخت فيه الروح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- التصدق بالمال على نية من هي له - اللجنة الدائمة
- هل يجوز أن أتصدق من هذا المال على أهلي .؟ - ابن عثيمين
- رجل قال لزوجته إن لم تسقطي ما في بطنك فأنت ط... - ابن عثيمين
- حكم من سقط حملها - اللجنة الدائمة
- تعمدت إسقاط ولدها - اللجنة الدائمة
- حكم الصلاة والصيام لمن أسقطت الجنين في الشهر... - ابن عثيمين
- إمرأة أسقطت في الشهر الثاني ، هل تصلي وتصوم... - ابن عثيمين
- الحمل إذا أسقط وقد بلغ أربعة أشهر - اللجنة الدائمة
- حكم تعمد المرأة إسقاط الحمل - ابن باز
- إسقاط الحمل عمدا - اللجنة الدائمة
- حملت وأسقطت في الشهر الثاني فهل علي أن أ... - اللجنة الدائمة