تم نسخ النصتم نسخ العنوان
إسقاط الحمل عمدا - اللجنة الدائمة السؤال الثاني من الفتوى رقم (  19299  )   س 2: امرأة  أسقطت جنينها عمدًا مع جهلها بالحكم  ، فماذا يجب عليها سواء كان ذلك الإسقاط قبل اكتمال خلقه أو بعد...
العالم
طريقة البحث
إسقاط الحمل عمدا
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19299 )
س 2: امرأة أسقطت جنينها عمدًا مع جهلها بالحكم ، فماذا يجب عليها سواء كان ذلك الإسقاط قبل اكتمال خلقه أو بعده؟
ج2: إذا كان الحمل الذي أسقطته قد نفخت فيه الروح بـأن كان قد تم له أربعة أشهر فأكثر فإن عليها الكفـارة، وهـي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتـابعـين، وإن كـان لم تنفخ فيه الروح فإنها تـأثم بإسـقاطه، وليـس عليهـا كفارة، وإنمـا عليها التوبة والاستغفار. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste