تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

صلاة الجنازة على متوفيين من جنسين ذكر وأنثى معا

اللجنة الدائمة

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 17363 )
س 2: هل نصلي صلاة الجنازة على متوفيين من جنسين ذكر وأنثى معًا ؟ أو لا بد أن يكونوا ذكورًا أو إناثًا سويًّا أم ماذا؟
ج 2 : يجوز أن يصلى على جماعة من المتوفين دفعة واحدة، ويقدم إلى الإمام الرجال ثم الصبيان ثم النساء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.