تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

علم المأموم قبل الصلاة أن إمامه على غير طهارة

اللجنة الدائمة

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 20320 )
س2: ما حكم من اكتشف أن إمامه على غير طهارة ، فماذا يفعل؟
ج 2 : إذا علم المأموم قبل الصلاة أن إمامه على غير طهارة فلا
يجوز أن يصلي خلفه، وكذا إن علم بذلك في أثناء الصلاة ولم يستخلف الإمام غيره؛ لأن الطهارة من شروط الصلاة، ويلزمه إعادة الصلاة إن صلى خلفه، أما إذا لم يعلم المأموم إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة، ولا إعادة عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.