إذا لم يكن بين صاحب الأرض والمستأجر شرط يعطيه شيئا من المحصول وإنما صاحب الأرض ليست له قدرة على زراعتها فأعطاها لهذا الشخص وأخذ منه هذا الرهن لكي لا يدعي بعدها أنها أرضه ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : لو فرضنا أنه لم يكن بينهما شرط أن يعطيه شيئا من المحصول وإنما صاحب الأرض يعني ليس له قدرة على زراعتها فأعطاها هذا الشخص وأخذ منه هذا الرهن؟
الشيخ : في ظني أن هذا غير ممكن لأنه الرهن لماذا يأخذ رهناً؟
السائل : يعني ربما يضمن عدم إدعاء هذا الشخص بعد مضي المدة لأن هذه الأرض له؟
الشيخ : ما يتصور هذا، هذا لا يتصور.
السائل : هذه رسالة بعث بها السائل أبو يونس من جمهورية اليمن الديموقراطية.
الشيخ : في ظني أن هذا غير ممكن لأنه الرهن لماذا يأخذ رهناً؟
السائل : يعني ربما يضمن عدم إدعاء هذا الشخص بعد مضي المدة لأن هذه الأرض له؟
الشيخ : ما يتصور هذا، هذا لا يتصور.
السائل : هذه رسالة بعث بها السائل أبو يونس من جمهورية اليمن الديموقراطية.
الفتاوى المشابهة
- بيع الرهن - اللجنة الدائمة
- ما هو الفرق بين هذه الحالة وبين الرهن ؟ - ابن عثيمين
- سائل يقول : هل يجوز رهن القرآن الكريم عند أي... - ابن عثيمين
- سؤاله الآخر يقول إذا أخذت من شخص مالك لأرض ق... - ابن عثيمين
- استغلال الرهن في مقابل القرض - اللجنة الدائمة
- حكم الرهن بالدين - ابن باز
- عندنا مشكلة رهن الأراضي الزراعية بأن يقوم ال... - ابن عثيمين
- رهن الأرض - اللجنة الدائمة
- حكم رهن الأرض والاستفادة منها بزراعتها - ابن باز
- أخذت أرضا من صاحبها ودفعت له رهنا مقداره خمس... - ابن عثيمين
- إذا لم يكن بين صاحب الأرض والمستأجر شرط يعطي... - ابن عثيمين