تم نسخ النصتم نسخ العنوان
المرأة إذا تغيرت عادتها - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  15989  )   س: وردنا هذا السؤال من إحدى المواطنات تقول فيه: أنا بنت لم أتزوج بعد، وقد أتتني  الدورة الشهرية  في البداية سبعة أيام لمدة سنت...
العالم
طريقة البحث
المرأة إذا تغيرت عادتها
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 15989 )
س: وردنا هذا السؤال من إحدى المواطنات تقول فيه: أنا بنت لم أتزوج بعد، وقد أتتني الدورة الشهرية في البداية سبعة أيام لمدة سنتين تقريبًا، وبعد ذلك زادت لمدة تسعة أيام، ثم رجعت سبعة ثم تسعة أيام، وذلك أكثر من ثلاثة أشهر تقريبًا، ثم تغيرت وأصبحت أحد عشر يومًا، ثم بعد الحادي عشر عادت إلى تسعة أيام، ثم أجلس ثلاثة أيام طاهرة، ثم أرى الدم يومًا واحدًا، ثم أجلس يومين طاهرة، ثم أجلس عشرة طاهرة ثم تأتي الدورة مرة ثانية مثل الأولى، وهذا الوضع لي فيه ثلاثة أشهر تقريبًا ونوع الدم مثل دم الحيض من أحمر إلى بني. سماحة الشيخ: نأمل
إفادتنا عما يترتب عليها ليتسنى لنا إفادة السائلة. وفقكم الله وسدد خطاكم.

ج : عليها أن تدع الصلاة والصيام وقت الدم وتغتسل بعد انقطاعه في كل مرة، سواء قلَّت الأيام أو كثرت، ما لم تزد أيام الحيض على خمسة عشر يومًا، فإن تجاوزت أيام الدم خمسة عشر يومًا فإن عليها أن ترجع إلى عادتها الأولى وهي سبعة أيام، وما زاد يعتبر استحاضة، فتغتسل بعد السبعة أيام وتصوم وتصلي وتتوضأ لوقت كل صلاة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste