حكم صلاة المرأة التي زاد الدم عن عادتها
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
سؤال من امرأةٍ تقول: ركبتُ لولبًا، وكانت أيام الدورة ستة أيام، ولا يزال الدم مستمرًّا، وتركت الصلاة مدة خمسة أيام بعد الأيام الأولى، فهي في خلال خمسة أيام لم تُصلِّ، هل تُعيد الصلاة خمسة أيام؟ وهل عليها إثم؟
الجواب:
هو الأحوط، لها أن تُعيد ما زاد على الدورة، الرسول لما اشتكت إليه النساء أمر مَن اشتكت إليه الدّماء أن تغتسل عند تمام الدورة.
سؤال من امرأةٍ تقول: ركبتُ لولبًا، وكانت أيام الدورة ستة أيام، ولا يزال الدم مستمرًّا، وتركت الصلاة مدة خمسة أيام بعد الأيام الأولى، فهي في خلال خمسة أيام لم تُصلِّ، هل تُعيد الصلاة خمسة أيام؟ وهل عليها إثم؟
الجواب:
هو الأحوط، لها أن تُعيد ما زاد على الدورة، الرسول لما اشتكت إليه النساء أمر مَن اشتكت إليه الدّماء أن تغتسل عند تمام الدورة.
الفتاوى المشابهة
- أتت الدورة الشهرية واستمرت معي إلى الآن وقد... - ابن عثيمين
- مسألة في طهارة المرأة من دم الحيض والنفاس - ابن باز
- إذا كانت المرأة طبيعة حيضها خمسة أيام و زادت... - ابن عثيمين
- إذا كانت المرأة تحيض لمدة سبعة أيام وهذه هي... - ابن عثيمين
- تستعمل منظم للدورة وسقطت فاستمر الدم وجل... - اللجنة الدائمة
- سائلة تقول : امرأة زادت مدة العادة عندها يوم... - ابن عثيمين
- كيفية التصرف لمن زادت أيام عادتها على المعتاد - ابن باز
- المرأة إذا تغيرت عادتها - اللجنة الدائمة
- نزول الدم في غير أيام العادة هل يمنع الصوم - اللجنة الدائمة
- نزول الدم في غير أيام العادة - اللجنة الدائمة
- حكم صلاة المرأة التي زاد الدم عن عادتها - ابن باز