تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

إذا تيمم ثم دخل الوقت وهو لم ينتقض الوضوء هل يكفي التيمم الأول

اللجنة الدائمة

السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 20514 )
س3: صلى إنسان متيممًا، وجاء الفرض الآخر، فهل يجوز له أن يصلي بتيممه السابق أم يتيمم من جديد؟
ج 3 : الصحيح أن التيمم لا يبطل إلا بنواقض الوضوء ، ولا يبطل بخروج وقت الصلاة التي تيمم لها، فله أن يصلي صلوات ما لم يحصل منه ناقض للوضوء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.