أرضعت طفلا عمره آنذاك عدة أشهر
اللجنة الدائمة
ج: إذا كان الواقع كما ذكر في السؤال، من كون الطفل رضع خمس رضعات، فإنه يصير ولدًا للمرضعة ولزوجها، وأخًا لبناتها من الرضاعة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ، ولما ثبت في (صحيح مسلم ) عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن .
الفتاوى المشابهة
- إذا رضع من إحدى زوجتي الرجل حرمت عليه ال... - اللجنة الدائمة
- حكم زواج الرجل ممن رضعت معه رضعة واحدة - ابن باز
- حكم من تزوج امرأة رضعت من أمه أربع رضعات - ابن باز
- حكم من رضع من ابنة عمَّته رضعةً واحدةً - ابن باز
- حكم من رضعت من غيرها رضعة واحدة - ابن باز
- رضع خمس رضعات لكن الرضاع بعد الرضاع من أمه - اللجنة الدائمة
- الرضاع لا يحرم إلا إذا كان خمس رضعات معلومات - ابن عثيمين
- رضع من جدته ثم رضعت منها طفلة بعـد أن تز... - اللجنة الدائمة
- رضع من امرأة وبعد عامين رضعت طفلة منها ه... - اللجنة الدائمة
- إذا رضع الطفل من المرأة وطفلها له أكثر م... - اللجنة الدائمة
- أرضعت طفلا عمره آنذاك عدة أشهر - اللجنة الدائمة