تم نسخ النصتم نسخ العنوان
التيمم بدل الاستنجاء - اللجنة الدائمة السؤال الأول من الفتوى رقم (  13842  )    س1: عندما نخرج للتدريب في الصحراء فإن أكثر  العسكريين يكتفون بالتيمم بحجة البرد، وأحيانًا بحجة صعوبة الاستنجا...
العالم
طريقة البحث
التيمم بدل الاستنجاء
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 13842 )
س1: عندما نخرج للتدريب في الصحراء فإن أكثر
العسكريين يكتفون بالتيمم بحجة البرد، وأحيانًا بحجة صعوبة الاستنجاء؛ لعدم وجود ستر في المناطق المفتوحة، وحيث إن بعضهم يعد الاستنجاء من فروض الوضوء. نرجو تفصيل هذا الحكم.

ج 1: الاستنجاء لا يجب عند الوضوء، وإنما يجب بعد الحدث من بول أو غائط، ولا يجوز التيمم مع وجود الماء ولو كان الجو باردًا، إلا إذا خاف باستعمال الماء الهلاك، وكذلك لا يجوز التيمم لعدم وجود مكان يستتر به، وبإمكان المرء أن يستره أحد زملائه برداء أو نحوه عند الحاجة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste