التيمم بدل الاستنجاء
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 13842 )
س1: عندما نخرج للتدريب في الصحراء فإن أكثر
العسكريين يكتفون بالتيمم بحجة البرد، وأحيانًا بحجة صعوبة الاستنجاء؛ لعدم وجود ستر في المناطق المفتوحة، وحيث إن بعضهم يعد الاستنجاء من فروض الوضوء. نرجو تفصيل هذا الحكم.
ج 1: الاستنجاء لا يجب عند الوضوء، وإنما يجب بعد الحدث من بول أو غائط، ولا يجوز التيمم مع وجود الماء ولو كان الجو باردًا، إلا إذا خاف باستعمال الماء الهلاك، وكذلك لا يجوز التيمم لعدم وجود مكان يستتر به، وبإمكان المرء أن يستره أحد زملائه برداء أو نحوه عند الحاجة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: عندما نخرج للتدريب في الصحراء فإن أكثر
العسكريين يكتفون بالتيمم بحجة البرد، وأحيانًا بحجة صعوبة الاستنجاء؛ لعدم وجود ستر في المناطق المفتوحة، وحيث إن بعضهم يعد الاستنجاء من فروض الوضوء. نرجو تفصيل هذا الحكم.
ج 1: الاستنجاء لا يجب عند الوضوء، وإنما يجب بعد الحدث من بول أو غائط، ولا يجوز التيمم مع وجود الماء ولو كان الجو باردًا، إلا إذا خاف باستعمال الماء الهلاك، وكذلك لا يجوز التيمم لعدم وجود مكان يستتر به، وبإمكان المرء أن يستره أحد زملائه برداء أو نحوه عند الحاجة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- الخلاف في مسألة الاستنجاء بعد الوضوء - ابن عثيمين
- هل يشترط الاستنجاء لكل وضوء؟ - ابن باز
- ما حكم الإستنجاء بغير الحجارة ؟ - الالباني
- يقول أيضاً هل هناك فارق بين التيمم بدلاً من... - ابن عثيمين
- الاستنجاء أمام الناس - اللجنة الدائمة
- ما حكم الإستنجاء بعد الوضوء.؟ - ابن عثيمين
- حكم الاستنجاء عند كل صلاة - ابن باز
- هل يجب الاستنجاء و الوضوء لكل صلاة ؟ - ابن عثيمين
- باب : الاستنجاء بالماء - ابن عثيمين
- حكم الاستنجاء لكل وضوء - ابن باز
- التيمم بدل الاستنجاء - اللجنة الدائمة