تم نسخ النصتم نسخ العنوان
الخارج مع البول يكفي فيه الاستنجاء - اللجنة الدائمة السؤال الأول من الفتوى رقم (  19160  )    س1: عندما أذهب إلى المرحاض - أكرمكم الله وأعزكم - لأرض الماء ( البول )، يخرج مع البول ماء أصفر ( مني )، ولكن ...
العالم
طريقة البحث
الخارج مع البول يكفي فيه الاستنجاء
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 19160 )
س1: عندما أذهب إلى المرحاض - أكرمكم الله وأعزكم - لأرض الماء ( البول )، يخرج مع البول ماء أصفر ( مني )، ولكن ليس كثيرًا قطرة أو قطرتين، فهل يجب علي أن أتوضأ الوضوء الأكبر كلما خرج قطرة من الماء ( مني )؟
ج 1: يجب الاستنجاء لكل خارج من السبيلين إلا الريح، ثم يجب الوضوء من ذلك لأجل الصلاة وكل ما تشترط له الطهارة. وأما الاغتسال فإنما يجب بخروج المني دفقًا بلذة، وأما خروجه
بدون اللذة فلا يوجب الاغتسال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste