كتابة الآيات على هيئة مجسمات
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 21605 )
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،
وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من فضيلة مدير عام الإدارة العامة للتوعية والتوجيه بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بكتابه رقم ( 2801\9 ) وتاريخ 1\6\ 1421 هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم ( 3291 ) وتاريخ 18\ 6\ 1421هـ، وقد سأل فضيلته سؤالاً هذا نصه: بشأن ما رفعه رئيس هيئة جدة حول مجسمات جمالية على شكل بعض آيات القرآن الكريم في بعض ميادين مدينة جدة ، وهي معروضة لصور عديدة من الامتهان، وفيها وضع لآيات القرآن الكريم في غير ما أُنزلت لأجله، وأشار إلى أنه سبق أن صدر من اللجنة الدائمة الفتوى رقم 2078 حول موضوع مشابه. لذا نأمل التكرم بعرض الأمر على سماحة المفتي العام لمعرفة الحكم الشرعي فيه؛ ليتسنى إكمال اللازم على ضوئه.
ج: لا يجوز أن تجعل آيات القرآن الكريم على هيئة مجسمات، سواءً وُضعت هذه المجسمات في البيوت أو المكاتب أو الميادين العامة؛ لعدة أمور: أولاً: إن ذلك لم يكن من عمل النبي صلى الله عليه وسلم ولا عمل أصحابه رضي الله
عنهم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد . ثانيًا: إن في العمل المذكور تعريضًا لآيات القرآن الكريم للامتهان، واتخاذه هزوًا ولعبًا، وذلك سعي الأخسرين أعمالاً. ثالثًا: إن العمل المذكور توظيف للقرآن الكريم في غير ما أُنزل من أجله، وهو تلاوته والعمل به وهداية الناس إليه. فالواجب إلغاء المجسمات المذكورة؛ تعظيمًا للقرآن الكريم، وبعدًا عن الوقوع فيما نهى عنه الشرع المطهر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،
وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من فضيلة مدير عام الإدارة العامة للتوعية والتوجيه بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بكتابه رقم ( 2801\9 ) وتاريخ 1\6\ 1421 هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم ( 3291 ) وتاريخ 18\ 6\ 1421هـ، وقد سأل فضيلته سؤالاً هذا نصه: بشأن ما رفعه رئيس هيئة جدة حول مجسمات جمالية على شكل بعض آيات القرآن الكريم في بعض ميادين مدينة جدة ، وهي معروضة لصور عديدة من الامتهان، وفيها وضع لآيات القرآن الكريم في غير ما أُنزلت لأجله، وأشار إلى أنه سبق أن صدر من اللجنة الدائمة الفتوى رقم 2078 حول موضوع مشابه. لذا نأمل التكرم بعرض الأمر على سماحة المفتي العام لمعرفة الحكم الشرعي فيه؛ ليتسنى إكمال اللازم على ضوئه.
ج: لا يجوز أن تجعل آيات القرآن الكريم على هيئة مجسمات، سواءً وُضعت هذه المجسمات في البيوت أو المكاتب أو الميادين العامة؛ لعدة أمور: أولاً: إن ذلك لم يكن من عمل النبي صلى الله عليه وسلم ولا عمل أصحابه رضي الله
عنهم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد . ثانيًا: إن في العمل المذكور تعريضًا لآيات القرآن الكريم للامتهان، واتخاذه هزوًا ولعبًا، وذلك سعي الأخسرين أعمالاً. ثالثًا: إن العمل المذكور توظيف للقرآن الكريم في غير ما أُنزل من أجله، وهو تلاوته والعمل به وهداية الناس إليه. فالواجب إلغاء المجسمات المذكورة؛ تعظيمًا للقرآن الكريم، وبعدًا عن الوقوع فيما نهى عنه الشرع المطهر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم اقتناء مجسمات الآلات الموسيقية التي ل... - ابن عثيمين
- الصلاة في المكان الذي فيه صور مجسمة - اللجنة الدائمة
- هل تحريم الصور خاص بالمجسم منها أو هو عام في ا... - الالباني
- (تكفير المعطلة لأهل السنة لأنها مثبت والمثبت... - ابن عثيمين
- عمل مجسمات للهدايا الدعائية لمادة الخزف... - اللجنة الدائمة
- مجسمات العرائس والكعبة - اللجنة الدائمة
- حكم الصور المجسمة من الحيوانات - ابن باز
- يعمل مجسم لامرأة تعرض عليها الملابس في ا... - اللجنة الدائمة
- ما حكم التصوير، وهل هناك فرق بين الصور المجسمة... - الالباني
- مجسم من البلاستيك ينفخ ويكون على هيئة ال... - اللجنة الدائمة
- كتابة الآيات على هيئة مجسمات - اللجنة الدائمة