إحراق الميتة من الأنعام
اللجنة الدائمة
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 15888 )
س 4: هل يجوز إحراق الميتة من الأنعام ؛ مثل: الغنم والإبل أو
البقر أو الوحوش، إذا وجدت ميتة على جنب الطريق، وتأذى الناس بريحها؟
ج 4: نعم، يجوز إحراق الجيف، إذا كان الناس يتأذون من رائحتها؛ لأن هذا من إزالة الأذى، وإزالته مطلوبة شرعًا، ولمن فعل ذلك الأجر عند الله.
س 4: هل يجوز إحراق الميتة من الأنعام ؛ مثل: الغنم والإبل أو
البقر أو الوحوش، إذا وجدت ميتة على جنب الطريق، وتأذى الناس بريحها؟
ج 4: نعم، يجوز إحراق الجيف، إذا كان الناس يتأذون من رائحتها؛ لأن هذا من إزالة الأذى، وإزالته مطلوبة شرعًا، ولمن فعل ذلك الأجر عند الله.
