حكم إحراق الإبل المصابة بأمراض معدية؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
أنا صاحب إبلٍ، أُصيبت إحداها بمرضٍ مُعْدٍ، فخشيتُ على الإبل الأخرى، فلم أستطع إبعادها؛ فقمتُ بإحراقها، فما الحكم في ذلك؟
الجواب:
إذا ذبحها وبعد ذلك أحرقها؛ لا بأس، فيذبحها قبل، وإذا ذبحها ولم يتيسر أنَّ أحدًا يُريدها يحرقها، أمَّا إن وجد مَن يأكلها من الفقراء فتُعطيها الفقراء؛ لأنَّ بعض الناس يأكلها ولا يضرّه الجرب، فالنار تُزيل ذلك، فإذا طُبِخَتْ قد لا يضرّه، فقد بلغنا فيما مضى أن أناسًا يأكلونها في وقت الحاجة ولا تضرّهم، وإن ضرَّتهم بشيءٍ يسيرٍ يزول.
فلو لم يكن عنده أحدٌ يحتاج إليها ولا يأكلها؛ أحرقها بعد الذبح حتى لا يحصل بسببها ضررٌ على الإبل الأخرى، فالنبي ﷺ قال: لا يُورد ممرضٌ على مُصحٍّ يعني: لا تُخالط الإبل المريضة بالصَّحيحة من باب تجنب أسباب الشر، وإن كان لا عدوى؛ فالنبي قال: لا عدوى، ولا طيرة، لا عدوى: ليس شيءٌ يُعدي بطبعه، ولكن الله جعل الاختلاط -اختلاط الصحيح بالمريض- من أسباب إصابة الصحيح، فإذا أبعدها في جهةٍ أخرى، في محلٍّ آخر، أو أعطاها أحدًا من الناس إذا وجد أحدًا يقبلها؛ فهذا أولى من إحراقها، فإن لم يتيسَّر ذبحَها ثم أحرقها.
س: يُفهم من السؤال أنه أحرقها من دون ذبحٍ؟
الشيخ: إحراقها وهي حية ما يجوز، لا بدّ من ذبحها ثم الإحراق بعد ذلك.
أنا صاحب إبلٍ، أُصيبت إحداها بمرضٍ مُعْدٍ، فخشيتُ على الإبل الأخرى، فلم أستطع إبعادها؛ فقمتُ بإحراقها، فما الحكم في ذلك؟
الجواب:
إذا ذبحها وبعد ذلك أحرقها؛ لا بأس، فيذبحها قبل، وإذا ذبحها ولم يتيسر أنَّ أحدًا يُريدها يحرقها، أمَّا إن وجد مَن يأكلها من الفقراء فتُعطيها الفقراء؛ لأنَّ بعض الناس يأكلها ولا يضرّه الجرب، فالنار تُزيل ذلك، فإذا طُبِخَتْ قد لا يضرّه، فقد بلغنا فيما مضى أن أناسًا يأكلونها في وقت الحاجة ولا تضرّهم، وإن ضرَّتهم بشيءٍ يسيرٍ يزول.
فلو لم يكن عنده أحدٌ يحتاج إليها ولا يأكلها؛ أحرقها بعد الذبح حتى لا يحصل بسببها ضررٌ على الإبل الأخرى، فالنبي ﷺ قال: لا يُورد ممرضٌ على مُصحٍّ يعني: لا تُخالط الإبل المريضة بالصَّحيحة من باب تجنب أسباب الشر، وإن كان لا عدوى؛ فالنبي قال: لا عدوى، ولا طيرة، لا عدوى: ليس شيءٌ يُعدي بطبعه، ولكن الله جعل الاختلاط -اختلاط الصحيح بالمريض- من أسباب إصابة الصحيح، فإذا أبعدها في جهةٍ أخرى، في محلٍّ آخر، أو أعطاها أحدًا من الناس إذا وجد أحدًا يقبلها؛ فهذا أولى من إحراقها، فإن لم يتيسَّر ذبحَها ثم أحرقها.
س: يُفهم من السؤال أنه أحرقها من دون ذبحٍ؟
الشيخ: إحراقها وهي حية ما يجوز، لا بدّ من ذبحها ثم الإحراق بعد ذلك.
الفتاوى المشابهة
- إحراق أوراق المصحف صيانة لها من الإهانة - اللجنة الدائمة
- تغسيل الأموات المصابين بأمراض معدية - اللجنة الدائمة
- إحراق أو دفن الأوراق التي فيها آيات من ا... - اللجنة الدائمة
- حكم إحراق العدو الكافر بالنار والتمثيل به - ابن باز
- إحراق الموتى - اللجنة الدائمة
- حكم إحراق القرآن سهواً وعمداً - ابن باز
- إحراق جثث الحيوانات الموبوءة - اللجنة الدائمة
- حكم إحراق الملابس غير الصالحة للاستخدام - ابن باز
- إحراق الميتة من الأنعام - اللجنة الدائمة
- ما حكم إحراق المصحف؟ - ابن باز
- حكم إحراق الإبل المصابة بأمراض معدية؟ - ابن باز