إحراق الميتة من الأنعام
اللجنة الدائمة
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 15888 )
س 4: هل يجوز إحراق الميتة من الأنعام ؛ مثل: الغنم والإبل أو
البقر أو الوحوش، إذا وجدت ميتة على جنب الطريق، وتأذى الناس بريحها؟
ج 4: نعم، يجوز إحراق الجيف، إذا كان الناس يتأذون من رائحتها؛ لأن هذا من إزالة الأذى، وإزالته مطلوبة شرعًا، ولمن فعل ذلك الأجر عند الله.
س 4: هل يجوز إحراق الميتة من الأنعام ؛ مثل: الغنم والإبل أو
البقر أو الوحوش، إذا وجدت ميتة على جنب الطريق، وتأذى الناس بريحها؟
ج 4: نعم، يجوز إحراق الجيف، إذا كان الناس يتأذون من رائحتها؛ لأن هذا من إزالة الأذى، وإزالته مطلوبة شرعًا، ولمن فعل ذلك الأجر عند الله.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم بيع أجزاء الميتة.؟ - ابن عثيمين
- هل يستثنى من بيع الميتات شيء.؟ - ابن عثيمين
- المناقشة حول بيع الميتة. - ابن عثيمين
- معنى قوله :" حرمت عليكم الميتة " . - ابن عثيمين
- إحراق أوراق المصحف صيانة لها من الإهانة - اللجنة الدائمة
- إحراق الموتى - اللجنة الدائمة
- إحراق أو دفن الأوراق التي فيها آيات من ا... - اللجنة الدائمة
- حكم إحراق الإبل المصابة بأمراض معدية؟ - ابن باز
- إحراق جثث الحيوانات الموبوءة - اللجنة الدائمة
- ما حكم إحراق المصحف؟ - ابن باز
- إحراق الميتة من الأنعام - اللجنة الدائمة