تم نسخ النصتم نسخ العنوان
قضاء الصوم وصيام النذر - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  17190  )   س: محرره لكم (ع. ن. ت) مريض أجاركم الله بالقلب وصعوبة في المشي، وقد سافرت من عدة سنوات  لأمريكا  ، وبعد العملية ابتدأت استصح، ...
العالم
طريقة البحث
قضاء الصوم وصيام النذر
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 17190 )
س: محرره لكم (ع. ن. ت) مريض أجاركم الله بالقلب وصعوبة في المشي، وقد سافرت من عدة سنوات لأمريكا ، وبعد العملية ابتدأت استصح، وكانت شقيقتي (ف) بصحة وعافية، ومن شفقة أختي (ف) قالت: إن استمر أخي (ع) في التحسن وجاءت السنة المقبلة وهو في تحسن نذر علي أن أصوم 28 يومًا، وقبل أن تحل السنة أصيبت بمرض أقعدها في الفراش، ولم تستطع الصيام لمدة أربع أو خمس سنوات، مع أننا حاولنا علاجها هنا بالمدينة وبالرياض وجدة وأمريكا ، وإلى الآن لا يزال معها الأثر،
مما أحوج أن يتراكم عليها صيام كثير، أولاً: صيام النذر لمدة 28 يومًا، وثانيًا: عليها 16 يومًا من العادة الشهرية، ثالثًا: 3 شهور رمضان، أي 3 سنوات لم تستطع الصوم، ولكن كنا مؤقتًا رمضان نطعم عن كل يوم مسكين على أمل أنها تستصح وتصوم فيما بعد، ويظهر أنه لم يحصل ذلك؛ لأنه بمشيئة الله مقبل رمضان إن أحيانًا الله إليه. لذا نأمل من فضيلتكم أن تفيدونا رأيكم في المسائل التي نحررها لكم بعده؛ لأنها فكرت أنها تؤَجِّر واحدة تثق بديانتها للصيام عنها وهي: 1 - نذر على صيام (28) يومًا لم تستطعه. 2 - (16) يومًا عليها من العادة الشهرية. 3 - (3) شهور رمضان السنين الماضية، والسنة هذه المقبلة إن أحيانا الله لها. لذا نرجو من فضيلتكم التكرم بذلك كتابيًا، جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم.

ج: ليس على أختك قضاء ما دامت عاجزة بسبب المرض، فإذا عافاها الله فعليها القضاء وصيام النذر ؛ لقول الله سبحانه وتعالى: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ
نسأل الله لنا ولكم العافية. وليس لها أن تؤجر أحدًا يصوم عنها، ولو فعلت لم يصح ذلك، بل يبقى الصيام دينًا في ذمتها حتى يشفيها الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste