تم نسخ النصتم نسخ العنوان
نذرتالفتوى
العالم
طريقة البحث
نذرت إن رزقني الله ابنا ذكرا لأزوجه حين بلوغه خمس عشرة سنة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 20718 )
س: منذ تزوجت كان إنجابي بنات، وقد نذرت إن رزقني الله ابنًا ذكرًا لأزوجه حين بلوغه خمس عشرة سنة، وهذه فيها شك حيث لم أتأكد هل قلت: خمس عشرة سنة أو سبع عشرة سنة، ولا أذكر أي التاريخين نذرت، وحيث إن ابني لم يتبق عليه سوى شهر ونصف الشهر ويدخل الخامسة عشرة، وحيث إنني لا
أملك من حطام الدنيا شيئًا لا قليلاً ولا كثيرًا، علمًا أنني ربة بيت وليست متعلمة ولا موظفة، وزوجي راتبه قليل، والديون علينا متراكمة، ومرتب زوجي مبلغ (2000) ألفي ريال، وفوق ذلك أسرتنا كبيرة مكونة من عشرة أشخاص، ويعلم الله بالحال وما نحن فيه، ومع ذلك فلو وجد فزوجي رافض مبدأ زواجه في هذا السن. أرجو إفتائي

ج: إذا لم تستطيعي الوفاء بنذرك لعدم القدرة على القيام بتكاليف الزواج إذا تم له سبع عشرة سنة؛ لأن هذا السن هو المتيقن لديك من نذرك فإنك تتحللين من نذرك بإخراج كفارة يمين، ولا إثم عليك في ذلك، وكفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من البر أو الأرز أو نحوهما، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطيعي ذلك كله فإنك تصومين ثلاثة أيام خروجًا من عهدة النذر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم